لا تبطل شهادته على التأبيد فإذا تاب قبلت .
وفي رواية تبطل إن ضرب الأكثر بعد إسلامه .
وفي رواية تبطل ولو بسوط .
بحر عن السراج أي لأنه لم يوجد في حقه ما ترد به شهادته التي تقبل منه في كفره ولا التي تقبل منه في إسلامه .
لأنه في حال كفره لم يقم عليه تمام الحد ولا ترد الشهادة إلا بذلك .
وفي الإسلام لم يقم عليه تمام أيضا فلم تسقط شهادته .
قوله ( بخلاف عبد حد فعتق لم تقبل ) لأنه لا شهادة للعبد أصلا في حال رقه فتوقف الرد على حدوثها فإذا حدثت كان رد شهادته بعد العتق من تمام الحد .
والفرق بينه وبين الكافر هو أن الكافر في حال كفره له شهادة فإذا حد للقذف سقطت تلك الشهادة فإذا أسلم فقد استفاد بالإسلام بعد الحد شهادة فلم يخلفها رد بخلاف العبد إذا حد ثم أعتق حيث لا تقبل شهادته لأنه لم يكن له شهادة على أحد وقت الجلد فلم يتم الرد إلا بعد الإعتاق .
قوله ( على زناه ) أي المقذوف قوله ( أو اثنين ) أو رجل وامرأتين .
منح .
قوله ( كما لو برهن قبل الحد بحر ) ونصه لأنه لو أقام أربعة بعد ما حد على أنه زنى قبلت شهادته بعد التوبة في الصحيح لأنه لو أقامها قبل لم يحد فكذا لا ترد شهادته وإنما قيد بقوله على أنه زنى لأنه لو أام بينة على إقرار المقذوف بالزنا لا يشترط أن يكونوا أربعة لما في فتح القدير من باب حد القذف فإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ الحد عن القاذف لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة الخ فكذا إذا أقام رجلين بعد حده على إقراره بالزنا تعود شهادته كما لا يخفى .
ثم اعلم أن الضمير في قوله لهم عندنا عائد إلى المحدودين .
وعند الشافعي إلى القاذفين العاجزين عن الإثبات كما ذكره الفخر الرازي فلو لم يحد تقبل شهادته عندنا خلافا له ولو قذف رجلا ثم شهد مع ثلاثة على أنه زنى فإن كان حد لم يحد المشهود عليه وإن لم يحد القاذف حد المشهود عليه .
كذا في البزازية ا ه .
قوله ( الفاسق إذا تاب تقبل شهادته ) قدمنا أن الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته ما لم يمض عليه زمان يظهر أثر التوبة عليه وأن بعضهم قدر ذك بستة أشهر وبعضهم قدر بسنة وأن الصحيح أنه مفوض إلى رأي القاضي والمعدل فراجعه .
قوله ( والمعروف بالكذب ) أي المشهور به فلا تقبل شهادته فإنه لا يعرف صدقه من توبته بخلاف الفاسق إذا تاب عن سائر أنواع الفسق فإن شهادته تقبل .
بحر عن البدائع .
قوله ( وشاهد الزور الخ ) قال ط صنيعه يقتضي أنه ذكر ذلك في البحر وقد اقتصر فيه على الأولين فلو قال وفي الملتقط وساق العبارة لكان أولى ا ه .
أقول نعم ذكره في البحر في هذا الباب عند قول الكنز ومن ألم بصغيرة إن اجتنب الكبائر وقدمنا عبارته في هذا الباب عند قوله ومتى ارتكب كبيرة سقطت عدالته .
قوله ( لو عدلا لا تقبل أبدا ) لأنه لا تعرف توبته ولا تعتمد عدالته أي من غير ضرب مدة كما في البحر عن الخلاصة قبيل قوله والأقلف .
وفي الخانية المعروف بالعدالة إذا شهد بزور عن أبي يوسف أنه لا تقبل شهادته أبدا لأنه لا تعرف توبته وقيد بالعدل لأن غير العدل إذا شهد بزور ثم تاب تقبل شهادته كما قدمناه .
قوله ( لكن سيجيء ترجيح قبولها ) أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة .
قال في الخانية تقبل وعليه الاعتماد وجعل الأول رواية عن الثاني .
وروى الفقيه أبو جعفر أنه تقبل وعليه الاعتماد وكلام الشارح فيما يأتي أي قبيل باب الرجوع عن الشهادة صريح في أن