بخلاف آية المحاربين فإن قوله تعالى ! < إلا الذين تابوا > ! النور 5 راجع إلى الحد لا لقوله ! < ولهم عذاب عظيم > ! لأنه لو رجع إليه لما قيد الاستثناء بقبل القدرة لأن التوبة نافعة مطلقا ففائدة التقييد به سقوط الحد به .
وقال الشافعي ومالك وأحمد تقبل لقوله تعالى النور 4 5 فإن الاستثناء إذا تعقب جملا بعضها معطوف على البعض ينصرف إلى الكل كقول القائل امرأته طالق وعبده حر وعليه حجة إلا أن يدخل الدار فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما تقدم لأن هذا افتراء على عبد من عبيد الله تعالى والافتراء على الله تعالى وهو الكفر لا يوجب رد الشهادة على التأبيد بل إذا أسلم يقبل فهذا أولى .
ولنا أن قوله تعالى ! < ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا > ! النور 4 معطوف على قوله ! < فاجلدوهم > ! النور 4 والعطف للاشتراك فيكون رد الشهادة من حد القذف والحد لا يرتفع بالتوبة .
ولا نسلم أن الاستثناء في الآية تعقب جملا بعضها معطوف على بعض بل تعقب جملة منقطعة عن جمل بعضها معطوف على بعض لأنه يعقب جملة ! < أولئك هم الفاسقون > ! النور 4 وهي جملة مستأنفة لأن ما قبلها أمر ونهي فلم يحسن عطفها عليه بخلاف المثال فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة فيتوقف كلها على آخرها حتى إذا وجد الغير في الأخير تغير الكل والقياس على الكفر ممتنع لفقط شرطه وهو أن لا يكون في الفرع نص يمكن العمل به وها هنا نص وهو التأبيد .
شمني .
وفي العناية ولا يمكن صرف الاستثناء إلى الجميع لأنه منصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى ! < وأولئك هم الفاسقون > ! النور 4 وهو ليس بمعطوف على ما قبله لأن ما قبله طلبي وهو إخباري .
فإن قلت فجعله بمعنى الطلب ليصح كما في قوله تعالى ! < وبالوالدين إحسانا > ! الإسراء 23 قلت يأباه ضمير الفصل فإنه يفيد حصر أحد المسندين في الآخر وهو يؤكد الإخبارية .
سلمناه لكن يلزم جعل الكلمات المتعددة كالكلمة الواحدة وهو خلاف الأصل .
سلمناه لكنه كان إذا ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة كأصل الحد وهو تناقض ظاهر .
سلمناه لكنه كان أبدا مجازا عن مدة غير متطاولة وليس بمعهود .
سلمناه لكن جعله ليس بأولى من جعل الاستثناء منقطعا بل جعله منقطعا أولى دفعا للمحذورات وتمام الصور على هذا البحث يقتضي مطالعة تقريرنا في تقريرنا في الاستدلالات الفاسدة ا ه .
قوله ( إلا أن يحد كافرا في القذف فيسلم فتقبل ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد وبالإسلام حدثت شهادة أخرى فتقبل على المسلمين والذميين .
قوله ( بعد الإسلام ) قال في البحر وضع هذه المسألة يدل على أن الإسلام لا يسقط حد القذف وهل يسقط شيئا من الحدود قال الشيخ عمر قارىء الهداية إذا سرق الذمي أو زنى ثم أسلم فإن ثبت عليه ذلك بإقراره أو بشهادة المسلمين لا يدرأ عنه الحد وإن ثبت بشهادة أهل الذمة فأسلم سقط عنه الحد ا ه .
وينبغي أن يقال كذلك في حد القذف .
وفي اليتيمة من كتاب السير أن الذمي إذا وجب التعزير عليه فأسلم لم يسقط عنه ولم أر حكم الصبي إذا وجب التعزير عليه للتأديب فبلغ .
ونقل الفخر الرازي عن الشافعي سقوطه لزجره بالبلوغ ومقتضى ما في اليتيمة أنه لا يسقط إلا أن يوجد نقل صريح ا ه .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية وظاهر كلام المصنف أنه أسلم بعد ما ضرب تمام الحد فلو أسلم بعد ما ضرب بعضه فضرب الباقي بعد إسلامه ففيه ثلاث روايات في ظاهر الرواية