قوله ( وقيده شارح الوهبانية ) عبد البر نقلا عن السير الكبير .
قوله ( كوارث وموصى له ) كما قدمناه .
قوله ( ومن في يده شيء ) نقدا كان أو عرضا أو عقارا وقد تقدم أن هذه تمام العشرة لكن في عدها من العشرة نظر .
ذكره في البحر والفتح ويأتي الكلام عليه قريبا إن شاء الله تعالى .
قوله ( سوى رقيق ) يعم العبد والأمة .
قوله ( علم رقه ) صوابه لم يعلم رقه كما هو ظاهر لمن تأمل .
مدني .
قال ط إلا وجه لهذه الجملة والذي أوقعه أي الشارح في ذكرها عبارة الشرنبلالية ونصها قوله سوى الرقيق المعبر يعني إذا لم يعرف أنه رقيق لا يشهد به بمعاينة اليد وفي غير المعبر شهد برقه ا ه أي بمعاينة اليد ومراده أن الذي يعبر عن نفسه لا يشهد برقه بمعاينة اليد إلا إذا علم رقه له وهذا المعنى لم يفده المؤلف فلو قال سوى رقيق يعبر عن نفسه ولم يعلم رقه ثم يأتي بمفومه لأصاب .
فالحاصل أن المعنى فيه أنه لا يجوز له أن يشهد في رقيق لم يعلم رقه ويعبر عن نفسه إذا رآه في يد غيره أنه ملكه لأن للرقيق يدا على نفسه تدفع يد الغير عنه فانعدم دليل الملك حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول قوله ولا يمكن أن يعتبر فيه التصرف وهو الاستخدام لأن الحر يستخدم طائعا كالعبد إلا إذا علم رقه أو كان صغيرا لا يعبر عن نفسه فإنه كالمتاع لا يد له فله أن يشهد فيه لذي اليد أنه ملكه وهذا هو المراد كما يظهر من عبارة البحر وغيرها لكن الذي أوقع الشارح ما نقلناه .
قوله ( ويعبر عن نفسه ) أي سواء كان بالغا أو غير بالغ وهذا تفسير للكبير الواقع في عبارتهم سواء كان ذكرا أو أنثى كما في النهاية .
والوجه فيه أن لهما أي العبد والأمة الكبيرين يدا على أنفسهما تدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك حتى لو ادعيا الحرية الأصلية يكون القول قولهما .
وعن أبي حنيفة أنه يحل له أن يشهد فيهما أيضا اعتبارا بالثياب والفرق ما بيناه وإن كانا صغيرين لا يعبران عن أنفسهما كالمتاع لا يد لهما فله أن يشهد بالملك لذي اليد بشرط أن لا يخبره عدلان بأنه لغيره كما في البحر .
قوله ( فلك أن تشهد به ) أخرج المصنف عن مراده وإن كان الحكم ظاهرا وإنما جازت الشهادة بالشيء لواضع اليد لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فكيتفي بها .
صورته رجل رأى عينا في يد إنسان ثم رأى تلك العين في يد آخر والأول يدعي الملك يسعه أن يشهد أنها للمدعي ط .
قوله ( أنه له ) أي لمن في يده بلا منازع .
قوله ( إن وقع في قلبك ذلك ) أي إذا شهد بذلك قبلك وصدقه وأسند هذا القيد في الظهيرية إلى الصاحبين .
قال في البحر وعن أبي يوسف أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أنه قالوا له يعني المشايخ ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد في الرواية .
قال في فتح القدير قال الصدر الشهيد وبه نأخذ فهو قولهم جميعا ا ه .
قال الرازي هذا قولهم جميعا إذ الأصل في حل الشهادة اليقين فعند تعذره يصار إلى ما يشهد له القلب لأن كون اليد مسوغا بسبب إفادتها ظن الملك فإذا لم يقع في القلب ذلك الظن لم يفد مجرد اليد ولهذا قالوا إذا رأى إنسان درة ثمينة في يد كناس أو كتابا في يد جاهل ليس في آبائه من هو أهل له لا يسعه أن يشهد بالملك له فعرف أن مجرد اليد لا يكفي .
شرنبلالية .
ويشترط أن لا يخبره عدلان بأنها لغيره فلو أخبره لم تجز الشهادة