وفي الزيلعي ولا يشترط في الموت لفظ الشهادة لأنه لا يشترط فيه العدد فكذا لفظ الشهادة .
وفي شهادة الواحد بخبر الموت قولان مصححان .
ووجه القبول أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحد فلو قلنا إنه لا تسمع الشهادة إلا بعدد لضاعت الحقوق ط .
قوله ( لا يتصور تواطؤهم على الكذب ) هذا هو المتواتر عند الأصوليين فإنه كما في المنار الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب .
قال شارحه ولا يشترط في التواتر عدد معين خلافا للبعض .
قوله ( بلا شرط عدالة ) أي لا يشترط العدالة والإسلام في المخبرين حتى لو أخبر جمع غير محصورين من كفار بلدة بموت ملكهم حصل لنا اليقين كما في شرح المنار .
قوله ( أو شهادة عدلين ) بالجر عطف على خبر جاعة يعني ومن في حكمهما وهو عدل وعدلتان كما في الملتقى يعني أن الشهرة لها طريقان حقيقي وهو بالمتواتر وحكمي وهو ما كان بشهادة عدلين فقد ذكر ظهير الدين أن الاشتهار بشهادة عدلين أو رجل وامرأتين بلفظ الشهادة بدون اشتهار ويقع في قلبه أن الأمر كذلك وقد تقدم عن الصغرى .
قوله ( إلا في الموت ) قال في جامع الفصولين شهد أن أباه مات وتركه ميراثا له إلا أنهما لم يدركا الموت لا تقبل لأنهما شهدا بملك للميت بسماع فلم تجز ا ه .
قوله ( فيكفي العدل ) أي بالنسبة للشهادة .
وأما القضاء فلا بد فيه من شهادة اثنين لقولهم وفي الموت مسألة عجيبة هي إذا لم يعاين الموت إلا واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع قالوا يخبر بذلك عدلا مثله وإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد هو مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادتهما ا ه .
ولا بد أن يذكر ذلك المخبر أنه شهد موته أو جنازته ودفنه حتى يشهد الآخر معه كما قدمناه .
قال في الخلاصة ولا يشترط أن يتلفظ المخبر بالموت بلفظ الشهادة عند من يشهد .
أما الذي يشهد عند القاضي يتلفظ الشهادة .
وأما الفصول الثلاثة التي يشترط فيها شهادة العدلين ينبغي أن يشهد عنده بلفظ الشهادة .
قال أستاذنا ظهير الدين في الأقضية وهذا اختيار الصدر الإمام الشهيد برهان الأئمة .
وفي مختصر القدوري إنما تجوز الشهادة بالتسامع إذا أخبره من يثق به فهذا يدل على أن لفظ الشهادة ليس بشرط ا ه .
وفي شرح ابن الشحنة والجواب في القضاء والنكاح نظير الجواب في النسب فقد فرقوا جميعا بين الموت والأشياء الثلاثة فاكتفوا بخبر الواحد في الموت دونها .
والفرق أن الموت قد يتفق في موضع لا يكون فيه إلا واحد بخلاف الثلاثة لأن الغالب كونها بين جماعة .
ومن المشايخ من لم يفرق .
وتمامه فيه .
وفي جامع الفصولين والصحيح أن الموت كنكاح وغيره لا يكتفي فيه بشهادة الواحد ومن المشايخ من قال لا فرق بين الموت والثلاثة وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع موضوع مسألة الموت إذا أخبره واحد عدل ولم يذكر العدل في الثلاثة فلو كان المخبر في الثلاثة عدلا أيضا حل لهم أن يشهدوا ثم في الثلاثة إذا ثبت الشهرة عندها بخبر عدلين يجب الإخبار بلفظ الشهادة وفي الموت لما ثبت بخبر الواحد بالإجماع لا يجب بل يكتفي بمجرد الإخبار .
قوله ( ولو أنثى ) قال العلامة عبد البر إنها تجوز إذا سمع من محدود في قذف أو النسوان أو العبيد إذا كان الصدق ظاهرا ولا يجوز من الصبيان إلا إذا كان مميزا كلامه معتبر ا ه .
قوله ( وهو المختار ) لأنه قد يتحقق في موضع ليس فيه إلا واحدة .
بخلاف غيره .
عيني .