وابن بنت بنت فأبو يوسف قسم المال على أبدان الفروع هنا أيضا فثلثه للأنث وثلثاه للذكر .
ومحمد يقسم على أعلى بطن اختلف وهو البطن الثاني هنا ويجعل ما أصاب كل أصل لفرعه إن لم يقع بعده اختلاف كما في المثال المذكور وحينئذ فثلثاه للأنثى نصيب أبيها وثلثه للذكر نصيب أمه عكس ما قسمه أبو يوسف .
أما إذا وقع بعده اختلاف الذكورة والأنوثة في بطن آخر أو أكثر فإن محمدا بعد ما قسم على أعلى بطن اختلف جعل الذكور طائفة والأناث طائفة وقسم نصيب كل طائفة على أعلى بطن اختلف منهم وهكذا كما سيظهر .
وإن تعددت فروع الأصول المختلفين كلهم أو بعضهم وليس فيهم ذو جهتين أيضا وذلك كابني بنت بنت وبنت ابن بنت بنت بنتي بنت ابن بنت فأبو يوسف جرى على أصله من القسمة على أبدان الفروع وفيقسم المال عليهم أسباعا .
ومحمد يجعل الأصل موصوفا يصفته متعددا بعدد البطن الثاني كبنتين لتعدد فرعها لأن فرعها الأخير ابنان والبنت الثانية فيه على حالها لعدم تعدد فرعها وابن فيه كابنين لتعدد فرعه الأخير فهو كأربع بنات فله أربعة أسباع الابن لبنتي بنته وثلاثة أسباع البنتين لولديهما وهما البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لأن البنت كبنتين لتعدد فرعها فقد ساوت الابن وصارت معه كأربعة رؤوس وقسمة لثلاث على أربعة لا تصح وتباين فتضرب الأربعة عدد الرؤوس في السبعة أصل المسألة يحصل ثمانية وعشرون وقد كان لبنتي بنت ابن البنت أربعة فتضرب في الأربعة المذكورة يحصل ستة عشر فهي لهما وتضرب الثلاثة التي للبنتين في البطن الثاني في الأربعة المذكورة أيضا يحصل اثنا عشر تقسمها بين البنت والابن في البطن الثالث سوية بينهما لما تقدم فيكون للبنت ستة تدفع لابنيها وللابن ستة تدفع لبنته وإن كان في الفروع ذو جهتين كبنتي بنت بنت هما أيضا بنتا ابن بنت معهما ابن بنت بنت أخرى فأبو يوسف اعتبر الجهات في أبدان الفروع فجعل البنتين كأربع بنات بنتين من جهة الأم وبنتين من جهة الأب فيكون لهما الثلثان وللابن الثلث .
ومحمد اعتبر الجهات في أعلى الخلاف مع أخذه العدد من الفروع كما مر فيقسم على البطن الثاني وفيه ابن مثل وبنتان أحدهما كبنتين فصار المجموع كسبع بنات .
فالمسألة من عدد رؤوسهن فللابن أربعة أسهم لأنه كابنبن لتعدد فرعه فيصير كأربع بنات وللبنت التي في فرعها تعدد سهمان وللأخرى سهم واحد فإذا جعلنا الذكور في هذا البطن طائفة والإناث طائفة ودفعنا نصيب الابن إلى البنتين اللتين في البطن الثالث أصاب كل واحدة منهما سهمان وإذا دفعنا نصيب طائفة الإناث إلى من بإزائهن في البطن الثالث لم ينقسم عليهن لأن نصيبهن ثلاثة أسباع ومن بإزائهن ابن وبنتان فالمجموع كأربع بنات وبين الثلاثة والأربعة مباينة فضربنا الأربعة التي هي عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو سبعة صار ثمانية وعشرين ومنها تصح لأنه كان لابن البنت في البطن الثاني أربعة فإذا ضربناها في المضروب الذي هو أربعة أيضا ستة عشر فأعطينا كل واحدة منهما ثلاثة فصار نصيب كل بنت في البطن الأخير أحد عشر ثمانية من جهة أبيها وثلاثة من جهة أمها وقد تحصل من مذهب محمد المفتى به كما سيأتي أنه يعتبر الأصول بصفاتهم ويأخذ فيهم عدد الفروع وحهاتهم .
هذا خلاصة ما في شروح السراجية وغيرها .
قوله ( ثم أصله وهم الجد الفاسد الخ ) المراد بالجد الجنس فيعم المتعدد وهذا شروع في النصف الثاني وجملة القول فيه أنه إما أن تتفاوت درجاتهم أو لا فإن تتفاوت درجاتهم أو لا فإن تفاوتت كأم أبي أم وأبي أبي أم أم قدم الأقرب سواء كان من