منهم من أي صنف كان جميع المال أي أو ما بقي بعد فرض أحد الزوجين .
قوله ( بالقرابة ) أشار به إلى أن توريث ذوي الأرحام عندنا باعتبار القرابة كالتعصيب فيقدم الأقوى قرابة إما بقرب الدرجة أو بقوة السبب ويأخذ المنفرد الكل ولذا سمى علماؤنا أهل القرابة وذهب قوم إلى تنزيل المدلي منزلة المدلي به في الاستحقاق ويسمون أهل التنزيل وقوم إلى التسوية بين القريب والبعيد بلا تنزيل ويسمون أهل الرحم .
وبيانه مع ثمرة الخلاف في شرح السيد .
قوله ( ويحجب أقربهم الأبعد ) أي سواء كان صنفا عند اجتماع أصنافهم أو كان واحدا من صنف عند اجتماع عدد منه .
أفاده قاسم .
فالأول إشارة إلى الترجيح بالجهة والثاني إلى الترجيح بقرب الدرجة والقوة .
ولو أخر المصنف ذلك بعد قوله ويقدم أولاد البنات الخ لكان ذلك على ترتيب الترجيح بالجهات الثلاث كما مر في العصبات وهو اعتبار الترجيح بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة وهذا الثالث أشار إليه بقوله الآتي قدم ولد الوارث .
قوله ( كترتيب العصبات ) فلا يرث أحد من الصنف الثاني وإن قرب وهناك أخد من الصنف الأول وإن بعد وكذا الثالث مع الثاني والرابع مع الثالث وعليه الفتوى .
در منتقى .
قوله ( ثم أصله ) هذا ظاهر الرواية وعليه الفتوى .
وعن الإمام تقديمه على الصنف الأول لكن صح رجوعه عنه .
قاسم .
ومشى في الاختيار على الرواية المرجوع عنها ولذا قال في الدر المنتقى فما قدمه في الاختيار ليس بالمختار إ ه .
قلت على أنه قد مشى بعده على خلافه .
قوله ( يقدم جزء الميت الخ ) هذا هو الصنف الأول وجملة القول في هذا الصنف أنه إما أن يتفاوتوا في الدرجة أو لا فإن تفاوتوا قدم أقربهم ولو أنثى كبنت بنت وابن بنت بنت وإلا فإما بعضهم ولد وارث دون البعض أو كلهم ولد وارث أو كلهم ولد غيره ففي الأول قدم ولد الوارث اتفاقا كبنت بنت ابن تقدم على ابن بنت بنت وفي الأخيرين إما أن تتفق صفة الأصول في الذكورة أو الأنوثة أو تختلف .
فإن اتفقت فالقسمة على أبدان الفروع اتفاقا بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط كابن بنت ابن مع مثله أي مع ابن بنت ابن آخر وكبنت بنت بنت مع مثلها وللذكر كالأنثيين إن كانوا مختلطين كابن بنت وبنت بنت .
وإن اختلفت صفة الأصول في بطن أو أكثر فإما أن تتوحد الفروع بأن يكون لكل أصل فرع واحد وإما أن تتعدد وعلى كا فإما أن يكون في الفروع ذو جهتين أو لا فإن توحدت وليس فيهم ذون جهتين كبنت ابن بنت