الموافق لسابقه ولاحقه فاضرب الخمسة في الأربعة ط .
لأن المضروب هو عدد الرؤوس الخمسة والمضروب فيه هو المخرج وهو الأربعة .
قوله ( والرابع ) أي من الأقسام الأربعة .
قوله ( هنا ) أي في مسائل اجتماع لا يرد عليه مع من يرد عليه أما عند انفراد من يرد عليه فقد يكون من ثلاثة كما صرح به الشارح فيما مر وذلك في صورة اجتماع النصف والسدسين .
قوله ( إذ لا يرد مع أربع طوائف أصلا ) أي سواء كان أحدها من لا يرد عليه والثلاثة الباقية ممن يرد عليه أو كانت الأربعة ممن يرد عليه .
قوله ( ولعل هذا ) أي عدم وجود الرد على أكثر من جنسين .
وحاصله أن المصنف إنما اقتصر في الثاني على الجنسين حيث قال فيما مر وإن كان جنسين مع أنه يكون ثلاثة أيضا لأجل أن يصح قوله هنا ولو كان مع الثاني الخ إذ لا يصح أن يراد به الثلاثة حتى أنه لو لم يقتصر فيما مر على الجنسين بأن ذكر الثلاثة كما فعل في المنتقى وجب أن يراد هنا بالثاني بعضه وهو الجنسان لا كله وهو الثلاثة فاقتصاره فيما مر على الجنسين لا لعدم تأتي الثلاثة هناك بل لعدم تأتيها هنا بحكم الاستقراء الذي ذكره الشارح تبعا للسيد وغيره .
أقول وهذا صحيح لو سلم الاستقراء وهو ممنوع لأنه وجد مسألة ردية اجتمع فيها أربع طوائف كزوجة وبنت وبنت ابن وأم أو جدة أصلها من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاث وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة وللأم أو الجدة السدس أربعة أيضا بقي واحد يرد على من أربعين كما ذكرته في الرحيق المختوم ثم رأيته هنا في حاشية يعقوب وشرح ابن الحنبلي .
وقال يعقوب إنه من الشبه القديمة التي تورد في هذا المقام إ ه .
وعليه فكان على المصنف أن يذكر في الثاني الثلاثة ويراد به في كلامه هنا كله لا بعضه وهو ما مشى عليه العلامة قاسم والباقاني وغيرهما وإن اعترضهم الشارح في الدر المنتقى وحكم عليهم بالسهو فإنه لا سهو في كلامهم بل هو الصواب لما علمت فتنبه لهذا المقام الذي هو مزلة الإقدام .
قوله ( إن استقام ) أي على مسألة من يرد عليه أي على سهامهم سواء استقام على عدد رؤوسهم أيضا أو لا فالثاني ما مثل به المصنف والأول كزوجة وجدة وأختين لأم فإن الثلاثة الباقية من مخرج فرض الزوجة تستقيم على سهم الجدة وسهمي الأختين وعلى رؤوسهم أيضا .
قوله ( لكنه منكسر على أحاد كل فريق ) أي على عدد رؤوسهم لأن نصيب الجدات الأربع واحد لا يستقيم عليهم بل بينهما مباينة فحفظنا عدد رؤوسهن بأسره وكذا نصيب الأخوات الست اثنان فلا يستقيمان عليهن لكن بين عدد رؤوسهن وسهامهن موافقة بالنصف فردنا عدد رؤوس الأخوات إلى نصفها وهو ثلاثة ثم طلبنا التوافق بين أعداد الرؤوس والرؤوس فلم نجدها فضربنا وفق رؤوس الأخوات وهو الثلاثة في عدد رؤوس الجدات وهو الأربعة فحصل اثنا عشر ثم ضربناها في الأربعة التي هي مخرج فرض من لا يرد عليه فصار ثمانية وأربعين فمنها تصح المسألة كان للزوجة واحد ضربناه في المضروب الذي هو اثنا عشر فلم يتغير فأعطيناه الزوجة وكان للجدات أيضا واحد