والبنتية والأمومة وإن كان فرض الجنسين جنسا واحدا كالجدة والأخت لأم اللتين فرض كل منهما السدس أو كان فرض الاثنين من ثلاثة الأجناس جنسا واحدا كالبنت وبنت الابن والأم إذ البنتية سبب وبنتية الابن سبب آخر وإن شملهما مطلق البنتية ففي هذه المسألة ثلاثة أجتاس لا جنسان فقط إ ه ابن الحنبلي .
قوله ( بالاستقراء ) أي تتبع جزئيات من يرد عليه وهو متعلق بالفعل المحذوف المقدر بعد النافي أي لا يكون أكثر بالاستقراء ط .
قوله ( فمن عدد سهامهم ) وهي أربع لا غير الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة وقد ذكرها الشارح وكلها مقتطعة من ستة كما سنذكره .
قوله ( لو سدسان ) كجدة وأخت لأم فالمسألة من ستة ولهما منها اثنان بالفريضة فاجعل الاثنين أصل المسألة واقسم التركة عليهما نصفين فلكل واحدة منهما نصف المال .
سيد .
قوله ( لو ثلث وسدس ) كولدي الأم مع الأم فهي أيضا من ستة ولولدي الأم الثلث وللأم السدس فاجعلها من ثلاثة عدد سهامهم وطريقة أن تنظر إلى ما في الأكثر من أمثال الأقل وتضمه إليه ففي الثلث سدسان فتضمهما إلى سدس الأم إ ه .
قاسم .
قوله ( لو نصف وسدس ) كبنت وبنت ابن أو بنت وأم لأن المسألة أيضا من ستة ومجموع السهام المأخوذة منها أربعة ثلاثة للبنت وواحد لبنت الابن أو الأم فاجعل المسألة من أربعة واقسم التركة أرباعا ثلاثة أرباعها للبنت وربع منها للأم أو بنت الابن إ ه .
سيد .
قوله ( كثلثين وسدس ) كبنتين وأم وإنما أتى بالكاف ولم يأت بلو كما في سوابقه لأن للخمسة ثلاث صور ثانيها نصف وسدسان كبنت وبنت ابن وأم ثالثها نصف وثلث كأخت وبوين مع أم أو أختين لأم فالمسألة في هذه الصور الثلاث أيضا من ستة والسهام التي أخذت منها خمسة فتجعل أصل المسألة وتقسم التركة أخماسا .
تنبيه القسمة على الوجوه المذكورة إن استقامت على الورثة فذاك وإلا كما إذا خلف بنتا وثلاث بنات ابن فللبنت ثلاثة أسهم تستقيم عليها ولبنات الابن سهم واحد فلا يستقيم عليهن فاضرب الثلاثة أعني عدد رؤوس من انكسر عليه من أصل المسألة وهي الأربعة فيصير اثني عشر للبنت منها تسعة ولبنات الابن ثلاثة منقسمة عليهن .
سيد .
قوله ( ولثالث ) أي من الأقسام الأربعة .
قوله ( وقسم الباقي على رؤوس من يرد عليه ) أي تقسم الباقي من ذلك المخرج على عدد رؤوس ذلك الجنس الواحد كما كنت تقسم جميع المال على عدد رؤوسهم إذا انفردوا عمن لا يرد عليه .
قوله ( فهي من أربعة ) وأصلها من اثني عشر لاجتماع الربع والثلثين فيها ومثلها المسألتان الآتيتان .
قوله ( وإن لم يستقم ) أي الباقي من ذلك المخرج .
قوله ( ضرب وفقها ) أي وفق رؤوسهم .
قوله ( وهو هنا اثنان ) لأن عدد الرؤوس ستة والباقي من المخرج ثلاثة والموافقة بينهما بالثلث ولا عبرة بالمداخلة هنا كما عرف في موضعه .
قوله ( وإلا يوافق ) أي الباقي عدد رؤوسهم .
قوله ( فاضرب الأربعة في الخمسة )