ليرجع في تركتها بما أنفق وأنكر بقية الورثة إذنها أن القول قوله ووجهه شهادة العرف الظاهر له .
تأمل إ ه .
قوله ( وتقدم في الغصب ) لم أره فيه وإنما قدم فيه ما ذكرناه عن الفوائد الزينية آنفا .
قوله ( فله أن يتزوجها ) والعذر له في رجوعه عن ذلك أنه مما يخفى عليه فقد يظهر له بعد إقراره خطأ الناقل وهذه من المسائل التي اغتفروا فيها التناقض .
أفاده في المنح .
قوله ( وهل يكون الخ ) هذه المسألة وقعت في زمن شيخ الإسلام ابن الشحنة فأفتى .
بأنه لا يكون ثباتا وخالفه بعض معاصريه ووقع نزاع طويل وعقد لها مجالس بأمر السلطان قايتباي وآل الأمر إلى أن عرضت النقول على شيخ الإسلام القاضي زكريا من نحو أربعين كتابا .
فأجاب بأن صريح هذه النقول ومنطوقها أن الثبات لا يحصل إلا بقوله هو أحق أو نحوه وليس في صريحها أن التكرار كذلك .
نعم يؤخذ من قول المبسوط ولكن الثابت على الإقرار كالمحدد له بعد العقد أنه إذا أقر بذلك قبل العقد ثم أقر به بعده يقوم مقام قوله هو حق ونحوه وقدمت الكلام على ذلك مبسوطا في كتاب الرضاع فراجعه .
قوله ( خلاف مبسوط في المبسوط ) الخ قد علمت أنه ليس في المبسوط بيان الخلاف وأن المفهوم منه أن التكرار يثبت به الإصرار فقول الشارح لا يثبت صوابه حذف لا ولو قال صريح النقول أن التكرار لا يثبت به الإصرار لكان أحسن .
قوله ( لأنه تسبب ) أي النزع وقد دخل بينه وبين ضياع حقه فعل فاعل مختار وهو هروبه فلا يضاف إليه التلف كما إذ حل قيد العبد فأبق .
زيلعي .
قوله ( أو أضربك خمسين ) أي فأكثر فلو قال له أحبسك شهرا أو أضربك ضربا فهو ضامن لأن دفع المال للغير لا يجوز إلا لخوف التلف لكن تقدم في الإكراه أن أمر السلطان إكراه .
تأمل .
قوله ( فدفعه ) أما إذا دفع من مال نفسه فلا رجوع له كما تقدم ما يفيده ط .
قوله ( لأنه مكره ) قال العلامة المقدسي فلو ادعى ذلك أي الأخذ منه كرها هل يكتفي منه باليمين أم لا بد من برهان يحتاج إلى بيان حموي .
أقول مقتضى كونه أمينا أنه يصدق باليمين كما لو ادعى الهلاك .
تأمل .
قوله ( الإجازة تحلق الأفعال ) هذا هو الصحيح وتقدم الكلام عليه أوائل كتاب الغصب .
قوله ( فأجاز المالك غصبه ) الذي في العمادية وغيرها غصب شيئا وقبضه فأجاز المالك قبضه الخ وهو أنسب من قوله غصبه قوله ( لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ ) مفهومه أنه لو لم ينتفع به يبرأ بمجرد الأمر ولعل المراد أنه إذا انتفع به ودام على الانتفاع كما لو غصب ثوبا فلبسه فإذا أمره بالحفظ لا يبرأ حتى ينزعه ويحفظه أما لو نزعه قبل الأمر وحفظه فأمره بالحفظ فالظاهر أنه يبرأ لأنه بدوامة