إمكان البر في اليوم وإنما قيد بالملفوف ليثبت الرد بخيار الرؤية بعد مضي اليوم .
قوله ( برفعه إلى من لا يشترط قبوله ) أي إلى قاض لا يرى أن قبول لمحال عليه شرط لتمام الحوالة كقاضي مالكي .
قوله ( لم يجبر ) قال في جامع الفصولين والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه وإن أضر بغيره لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا فقيل بالمنع وبه أخذ كثير من مشايخنا وعليه الفتوى إ ه .
قوله ( ومفاده الخ ) فيه تأمل .
قوله ( لعدم تعديه الخ ) أقول الأنسب في التعبير أن يقال لأنه متسبب غير متعد إذ حفره في ملكه أي لأن المتسبب لا يضمن إلا إذا تعدى كوضع الحجر في الطريق .
قوله ( ضمن ) لأنه جعل مباشرا .
وفي جامع الفصولين تفصيل حيث قال فلو أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر فيها ضمن ولو يستقر فيها ثم يتعدى إلى أرض جاره فلو تقدم إليه جاره بالسكر والأحكام ولم يفعل ضمن كالإشهاد على الحائط المائل وإلا لم يضمن إ ه .
قال الرملي في حشيته عليه أقول يعلم منه جواب حادث الفتوى اتخذ في داره بالوعة أوهنت بناء جاره لسريان الماء إلى رأسه فتقدم إليه بأحكام البناء حتى لا يسري الماء .
تأمل .
إ ه .
وبه يقيد إطلاق قول المصنف لم يضمن ولا سيما على ما قدمناه من القول المفتى به .
قوله ( عمر دار زوجته الخ ) على هذا التفصيل عمارة كرمها وسائر أملاكها .
جامع الفصولين .
وفيه عن العدة كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو لنفسه بلا أمره فهو له وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع ولو بنى لرب الأرض بلا أمره ينبغي أن يكون مبترعا كما مر إ ه .
وفيه بنى المتولي في عرصة الوقف أن من مال الوقف فللوقف وكذا لو من مال نفسه لكن للوقف ولو لنفسه من ماله فإن إشهد فله وإلا فللوقف بخلاف أجنبي بنى في ملك غيره .
قوله ( والنفقة دين عليها ) لأنه غير متطوع في الإنفاق فيرجع عليها لصحة أمرها فصار كالمأمور بقضاء الدين .
زيلعي .
وظاهره وإن لم يشترط الرجوع .
وفي المسألة اختلاف وتمامه في حاشية الرملي على جامع الفصولين .
قوله ( فالعمارة له ) هذا لو الآلة كلها له فلو بعضها له وبعضها لها فهي بينهما .
ط عن المقدسي .
قوله ( بلا إذنها ) فلو بإذنها تكون عارية ط .
قوله ( فيؤمر بالتفريغ ) ظاهره ولو كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الأرض .
وبه أفتى المولى أبو السعود مفتي الروم وهو خلاف ما مشى عليه الشارح في كتاب الغصب من أنه يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل وقأمنا الكلام عليه هناك فراجعه .
قوله ( بطلبها ) الأوضح قول الزيلعي إن طلبت .
قوله ( ولها ) معطوف على نفسه أي ولو عمر لها الخ .
قوله ( كما أفاده شيخنا ) أي الرملي في حاشية المنح .
وقال بعده لكن ذكر في الفوائد الزينية من كتاب الغصب إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى أنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى أنه كان بإذنها وأنكر الوارث فالقول للزوج .
كذا في القنية إ ه .
فمقتضاه أنه إذا عمر دار زوجته لها فماتت وادعى أنه كان بإذنها