هو أهل فيصح كما لو أوصى إلى مكاتب وهذا لأنه مكلف مستبد بالتصرف وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار وإن كانوا ملاكا لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلا ولاية لهم إ ه .
درر .
لكن ليس له أن يبيع رقبته ط .
فإن قيل إن لم يكن لهم ولاية البيع فللقاضي أن يبيعه فيتحقق المنه .
وأجيب بأنه إذا ثبت الإيصاء لم يبق للقاضي ولاية البيع .
عناية .
قوله ( ومن عجز عن القيام بها ) أي وحده بأن احتاج إلى معين بقرينة المسألة الآتية .
قوله ( حقيقة ) بأن ثبت ذلك بالبينة لأن الثابت بها كالعاين لا بعلم القاضي لأن المفتى به أنه لا يقضي بعلمه .
رحمتي .
قوله ( لا بمجرد إخباره ) لأنه قد يكذب تخفيفا على نفسه وكذا لو اشتكى الورثة أو بعضهم الوصي إلى القاضي لا ينبغي أن يعزله حتى يظهر له منه خيانة .
هداية .
تنبيه يؤخذ مما ذكره أنصه ليس للوصي إخراج نفسه بعد القبول وتقدم التصريح به .
والحيلة فيه شيئان كما في الأشباه أحدهما أن يجعله الميت وصيا على أن يعزل نفسه متى شاء .
الثاني أن يدعي دينا على الميت فيتهمه القاضي فيخرجه إ ه .
والظاهر أن هذا في وصي الميت .
أما وصي القاضي فقدمنا عن البزازية أنه يعزل نفسه بعلم القاضي .
تأمل .
وقوله فيخرجه فيه خلاف .
وفي الهندية عن الخصاف أنه لا يخرجه بل يجعل للميت وصيا في مقدار الدين خاصة وبه أخذ المشايخ وعليه الفتوى .
قوله ( رعاية لحق الموصي ) في إبقائه حيث اختاره وصيا ولحق الورثة في ضم غيره إليه .
قوله ( استبدل غيره ) في الظهيرية عجز فأقام غيره ثم قال الأول بعد أيام صرت قادرا على القيام بها قالوا هو وصي على حاله لأن الحاكم ما أقام الثاني مقامه ليكون نصبه عزلا له وإنما ذلك ضم لا عزل ومثله في الخانية وغيرها .
وفي الخلاصة أقام آخر مقام العاجز ينعزل قال الخاصي لأنه لا يقوم مقام الأول إلا بعد العزل وللقاضي العزل بالعجز إ ه ملخصا من أدب الأوصياء .
أقول يمكن التوفيق بأن القاضي إذا قال جعلتك وصيا أو ضممتك إلى الأول لا ينعزل الأول ولو قال أقمتك مقامه انعزل .
فتأمل .
تنبيه في الأدب عن الخانية لو جن الوصي مطبقا ينبغي للقاضي أن يبدله ولو لم يفعل حتى أفاق فهو على وصايته إ ه .
قوله ( مع أهليته لها ) بأن كان عدلا كافيا .
قوله ( نفذ عزله ) قال في القنية واستبعده ظهير الدين بأن مقدم على القاضي لأنه مختار الميت قال أستاذنا فإذا كان ينعزل وصي الميت وإن كان عدلا كافيا فكيف وصى القاضي إ ه .
قوله ( وأما عزل الخائن فواجب ) بل في عامة الكتب إذا كان الأب مبذرا متلفا مال ابنه الصغير فالقاضي ينصب وصيا وينزع المال من يده .
قوله ( من الفصل السابع والعشرين ) وفيه عن المنتقى بالنون ولو كافيا لا عدلا يعزله ولو عدلا غير كاف يضم إليه كافيا إ ه .
زاد في الزيلعي ولو عزله صح .
قوله ( وينبغي أن يفتى به ) قال في نور العين لقد أجاد فيما أفاد لكنه أوهم بقوله قبله عندي إنه تفرد به مع أنه مختار كثير