بحال انقطاع ولاية الميت فلا يتوقف على العلم كالورثة .
زيلعي .
قوله ( صح ) لأن هذا الرد لم يصح من غير علم كالموصي .
كفاية .
ولا يلزم من عدم صحة الرد كونه صار وصيا لتوقفه على القبول كما أفاده قوله السابق فله الرد والقبول .
والحاصل أنه إذا سكت لم يصر وصيا فيخير بين الرد أي عدم القبول وبين القبول فإذا رد أي لم يقبل يجبر على القبول وإذا قبل ولو بعد الرد صح لأن رده لم يصح أي لم يخرجه عن أهلية القبول فإذا قيل صار وصيا وإلا فلا .
وبه ظهر الجواب عن حادثة الفتوى في زماننا في رجل أوصى إلى رجلين فقبل أحدهما وسكت الآخر ولم يصدر منه ما يدل على الرضا وعدمه وتصرف القابل في التركة فهل يصح تصرفه وحده قبل رضا الأول ورده والجواب أن الساكت لم يصر وصيا لما قلنا لكن القابل ليس له الانفراد بالتصرف عندهما وعند أبي يوسف ينفرد كما سنذكره عن الولوالجية فينصب القاضي معه وصيا آخر فيتصرفان معا .
والله أعلم .
قوله ( إلا إذا نفذ قاض رده ) لأن الموضع موضع اجتهاد إذ الرد صحيح عند زفر .
كفاية .
أقول وهذا في غير قضاة زماننا .
قوله ( وعبد غيره ) أي ولو بإذن سيده قهستاني والواو فيه وفيما بعد بمعنى أو .
قوله ( وكافر ) أي ذمي أو حربي أو مستأمن .
عناية .
أو مرتد كما يعلم مما يأتي .
قوله ( وفاسق ) أي مخوف منه على المال .
قهستاني .
قوله ( بدل ) أي وجوبا .
بحر مسلم صالح لأن العبد يحجر والكافر عدو والفاسق متهم بالخيانة .
قهستاني .
قوله ( ولفظ بدل يفيد صحة الوصية ) وعبارة القدوري أخرجهم القاضي .
قال في الهداية هذا يشير إلى صحة الوصية لأن الإخراج بكون بعد الصحة إ ه .
وقال محمد في الأصل إن الإيصاء باطل .
واختلفوا في معناه فقيل إنه سيبطل بإبطال القاضي في جميع هذه الصور وقيل سيبطل في غير العبد لعدم وريته فيكون باطلا وقيل سيبطل في الفاسق لأن الكافر كالعبد كما في الكافي .
قهستاني .
والأول قول عامة المشايخ كما في العناية .
ثم اعلم أن المصنف زاد على المتون والهداية ذكر الصبي ونقل في شرحه على المجتبى والوصية إلى الصبي جائزة ولكن لا تلزمه العهدة كالوكالة إ ه .
وذكره أيضا في الاختيار كما فعل المصنف لكن نقل في شرح الوهبانية إذا أوصى إلى عبد أو صبي أخرجهما القاضي لأن الصبي لا يهتدي إلى التصرف وهل ينفذ تصرفه قبل الإخراج قيل نعم وقيل لا وهو الصحيح لأنه لا يمكن إلزام العهدة فيه فلو بلغ قبل الإخراج قال أبو حنيفة لا يكون وصيا وقالا يكون ا ه .
ملخصا .
وتمامه فيه فراجعه .
قوله ( وأسلم الكافر ) أي الأصلي ط .
قوله ( أي عن الوصايا ) في بعض النسخ الوصاية .
قوله ( ثم إن رد في الرق ) بإن عجز عن أداء البدل .
قوله ( فكالعبد ) أي فإن كان مكاتب غيره صحت واستبدله القاضي بغيره وإن كان مكاتبه فهي مسألة المصنف الخلافية ط .
قوله ( وإلا ) أي بأن كان فيهم كبير لم يصح لأن للكبير بيعه أو بيع نصيبه فعجز عن الوصية لأن المشتري يمنعه فلا يحصل فائدة الوصية .
اختيار .
قوله ( وقالا لا يصح مطلقا ) لأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك وهو قلب المشروع .
وله أنه أوصى إلى من