محتاجين ط .
قوله ( ولأحدهم ) أي ولا يشترط الجمع لأن أل الجنسية أبطلت معنى الجمعية ط .
قوله فلو منهم صغير الأولى زيادة أو غير محتاج لتتم المحترزات ط .
قوله ( لم يجز ) أي لأنه من قبيل الوصية للوارث فتحتاج إلى إجازة جميع الورثة ولم توجد من الغائب وغير الراضي ولم تصح من الصغير وهل هذه الشروط للقسم الثاني أو للقسمين أي كفارة الصلاة والتبرع يحرر .
رحمتي .
قوله ( أوصى بكفارة صلاته ) نص على الكفارة لأنه لو أوصى لمعين بوصية تعين دفعها إليه بلا خلاف ط .
قوله ( لم تجز لغيره ) أي لم يجز للقاضي والوصي الصرف إلى غيره .
منح .
قوله ( الفساد الزمان ) وطمع القاضي وغيره .
منح فإنه ربما لا يصرفها إلى أحد إذا جوزنا له منعها عمن عينه الميت لعدم من يطالبه بها .
قوله ( أوصى لصلواته ) أو صياماته .
منح .
قوله ( لم تجزه ) وقيل تجزيا .
قال في القنية قال أستاذنا والأول أحب إلي حتى توجد الرواية .
قوله ( ثم التصدق عليهم ) أي بنية الفدية وإلا لم يفعل المأمور به .
تأمل .
قوله ( ثلثها ) أي ثلث التركة .
قوله ( بخلاف الدين ) أي في المسألة السابقة فإنه مقبوض قبل الموت .
بقي لو أوصى بكفارة صلواته والمسألة بحالها هل يجزيه لحصول قبضه بعد الموت أو لا يراجع .
قوله ( فباعها ) أي الموصى له بعد موته أي الموصي .
قوله ( لجواز التصرف الخ ) لأنه دليل القبول .
قوله ( فالمتولي أولى من الأب ) إن ليس من قبيل وصي الأم حتى يتأخر عن الأب لأن ولاية المتولي على الوقف لا على الولد .
قوله ( يؤخذ الثمن ) أي من تركة المشتري للموصى له ويرجع ورثة المشتري به على الشفيع كما في المنح .
$ فرع $ أوصى بوصايا ثم قال والباقي للفقراء فمات بعض من أوصى لهم يصرف ذلك إلى الفقراء لأنهم لما ماتوا لم يجد الوصي نفاذا فيهم فيبقى الباقي وذلك للفقراء .
ولولوالجية والله أعلم .
$ باب الوصي $ لما فرغ من بيان الموصى له شرع في بيان أحكام الموصى إليه وهو الوصي ( لما أن كتاب الوصايا يشمله ) لكن قدم أحكام الموصى له لكثرتها وكثرة وقوعها فكانت الحاجة إلى معرفتها أمس .
عناية .