قوله ( وصاحب الهوى ) قال السيد الجرجاني في تعريفاته أهل الهوى أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة وهم الجبرية والقدرية والروافض والخوارج والمعطلة والمشبهة وكل منهم اثنتا عشرة فرقة فصاروا اثنتين وسبعين .
قوله ( إذا كان لا يكفر ) أي به فحذف الجار لظهوره ط .
قوله ( فتكون موقوفة ) أي إن أسلم نفذت وإن مات على ردته بطلت كسائر تصرفاته .
قوله ( كذمية في الأصح ) فتصح وصاياها .
هداية .
وقيل لا .
قال صاحب الهداية في الزيادات وهو الصحيح لأن الذمية تقر على اعتقادها بخلاف المرتدة .
قال في العناية والظاهر أنه لا منافاة بين كلاميه أي صاحب الهداية لأن الصحيح والأصح يصدقان إ ه أي كون أحدهما أصح لا ينافي كون الآخر صحيحا ورجح الزيلعي الأول .
قوله ( الوصية المطلقة ) أي التي لم يذكر غني ولا فقير فيها والعامة ما ذكرا فيها ط .
قوله ( وهي على الغني حرام ) ولا يمكن جعلها هبة له بعد موت الموصي بخلاف الصدقة عليه حالا فإنها تجعل هبة لما قالوا إن الصدقة على الغني هبة والهبة للفقير صدقة ط .
قوله ( وإن عممت ) إن وصيلة وظاهره أن الوصية هنا صحيحة بخلاف ما لو خصها بالأغنياء فقط إذ لا يمكن جعلها تمليكا لأنهم لا يحصون ولا صدقة لأن اللفظ لا ينبىء عن معنى الحاجة على ما قدمه عن الاختيار في باب الوصية للأقارب .
قوله ( والغني لا معين ) عبارة الدرر لا يعين .
قوله ( وكذا الحكم في الوقف ) يعني أن الوقف المطلق يختص بالفقراء لا يحل للغني وإن عمم الواقف وإذا حصصه يغني معين أو بقوم محصورين أغنياء حل لهم ويملكون منافعه لا عينه درر .
ويشكل عليه ما صرحوا به من أن السقاية والمقبرة والرباط ونحو ذلك يجوز أن ينتفع بها الفقير والغني لأن الواقف يقصد بها العموم فإذا اكتفى بقصده العموم كيف يمتنع مع التنصيص عليه فليحرر إ ه رحمتي .
قوله ( المتولي على الوقف كالوصي ) أي في كثير من الأحكام ولهذا قالوا إن المتولي أخو الوصي ومناسبة ذلك هنا ما ذكره من اتحاد حكم الوقف والوصية فيما مر فقد قالوا أيضا إنهما أخوان وقالوا الوقف يستقى من الوصية وقالوا إنهما يستقيان من واد واحد .
قوله ( يعني لغير قرابة الولاد ) أي بغير الأصول والفروع وهذا التقييد ذكره في القنية أخذا مما قاله أبو القاسم لو أوصى أن يعطى عن كفارة صلواته لولد ولده وهو غير وارث فإنه يعطي كما أمر ولا يجزيه عن الكفارة .
قوله ( ممن يجوز صرف الكفارة إليهم ) بأن يكونوا مسلمين