إذا نوى الحج لا يصير شارعا به ما لم يلب فلو نوى ولم يلب أو لبى ولم ينو لم يصر محرما فافهم .
قوله ( لتعذر الواجب ) وهو التحريك بلفظ التكبير والقراءة .
قوله ( لكن ينبغي الخ ) بيانه أن النية إذا كانت تكفي عن التحريمة اقتضى ذلك قيام النية مقام التحريمة وإذا قامت مقامها لزم مراعاة شروط التحريمة في النية فيشترط في النية حينيئذ القيام وعدم تقديمها لقيامها مقام التحريمة لا لذاتها لأن غير العاجز عن النطق لو نوى الصلاة قاعدا ثم قام وأحرم صح وكذا لو قدم النية كما قالوا لو توضأ في بيته قاصدا الصلاة مع الجماعة ثم خرج ولم تحضره النية وقت الدخول مع الإمام صحت ما لم يوجد فاصل أجنبي من كلام ونحوه ويغتفر ذلك المشي هذا تقرير كلامه وهو متابع في هذا البحث لصاحب النهر وقد أقره المحشون ولا يخفى ما فيه فإن النية شرط مستقل والتحريمة شرط آخر كبقية الشروط وإذا سقط شرط لعذر واكتفي بما سواه من الشروط لا يلزم أن يكون قد أقيم شرط آخر مقامه لأن الشروط لا تنصب بالرأي ولذا قال تبعا لغيره فلا يلزم إلا بدليل وذلك كما إذا عجز عن القيام أو عن استعمال الماء أقيم القعود والتراب مقامهما للدليل بخلاف العجز عن ستر العورة فإنه لا دليل على إقامة شيء مقامه فسقط بالكلية واكتفي بما سواه وإذا كان تحريك اللسان غير قائم مقام النطق لعدم الدليل فكيف تقام النية مقامه بلا دليل مع أن التحريك أقرب إلى النطق من النية قوله ( ثم في الأشباه ) أقول عبارة الأشباه على ما رأيته في عدة نسخ ومما خرج أي من القاعدة الأخرس يلزمه تحريك اللسان في تكبيرة الافتتاح والتلبية على القول به وأما بالقراءة فلا على المختار ا ه .
وفي بعض النسخ على المفتى به بدل قوله على القول به والأولى أحسن لموافقتها لما ذكره صاحب الأشباه في بحره عند قوله فرضها التحريمة حيث نقل تصحيح عدم الوجوب في التحريمة وجزم به في المحيط ولكن يحتاج إلى الفرض بين التحريمة والتلبية فإنه نص محمد على أنه شرط في التلبية .
وقال في المحيط يستحب كما في الصلاة كذا في شرح لباب المناسك ثم قال قلت فينبغي أن لا يلزمه في الحج الأولى لأن القراءة فرض قطعي والتلبية أمر ظني قوله ( قبل التكبير وقيل معه ) الأول نسبه في المجتمع إلى أبي حنيفة ومحمد .
وفي غاية البيانإلى عامة علمائنا .
وفي المبسوطإلى أكثر مشايخنا وصححه في الهداية والثاني اختاره في الخانية والخلاصة والتحفة والبدائع والمحيط بأن يبدأ بالرفع عند بداءته التكبير ويختم به عند ختمه وعزاه البقالي إلى أصحابنا جميعا ورجحه في الحلية وثمة قول ثالث وهو أنه بعد التكبير والكل مروي عنه عليه الصلاة والسلام وما في الهداية أولى كما في البحر والنهر ولذا اعتمده الشارع فافهم .
قوله ( هو المراد بالمحاذاة ) أي الواقعة في كتب ظاهر الرواية وبعض روايات الأحاديث كما بسطه في الحلية ووفق بينها وبين روايات الرفع إلى المنكبين بأن الثاني إذا كانت اليدان في الثياب للبرد كما قاله الطحاوي أخذا من بعض الروايات وتبعه صاحب الهداية وغيره وهو صريح رواية أبي داود .
قال في الحلية وهو قول الشافعي ومشى عليه النووي .
وقال في شرح مسلم إنه المشهور من مذهب الجماهير .
قوله ( ويستقبل الخ ) ذكره في المنية وشرحها .
قوله ( أنها ) أي الأمة هنا أي في الرفع وهذا حكاه في القنية بقيل فالمعتمد ما في البحر تبعا