عندنا أيضا .
ذكره في المبسوط .
وعند الشافعي لا شيء عليه مطلقا .
معراج .
قوله ( فيشاركهم على الصحيح ) تقدم في القسامة أنصه اختيار المتأخرين ومشى في الهداية هنا على عدم المشاركة .
قال في الكفاية وهو اختيار الطحاوي وهو الأصح وهو أصل رواية محمد ا ه .
لكن ذكر في العناية أن ما تقدم إنما هو فيما إذا وجد القتيل في دار امرأة فأدخلها المتأخرون مع العاقلة لتقديرها قاتلة بسبب وجوب القسامة أما ما هنا فهو فيما إذا كانت قاتلة حقيقة الفرق أن القسامة تستلزم وجوب الدية على المقسم إما بالاستقلال أو بالدخول أو العاقلة عندنا بالاستقراء وقد تحقق الملزوم لتحقق اللازم بخلاف القتل مباشرة فإنه قد لا يستلزم الدية ا ه ملخصا .
وعليه فليس في المسألة اختلاف تصحيح لاختلاف الموضوع .
فتأمل .
قوله ( قبيلة سيده ) أي مع سيده كما في الشرنبلالية عن البرهان .
وعبارة الملتقى وعاقلة المعتق ومولى الموالاة مولاه وعاقلته وهي أخصر وأظهر .
قوله ( جناية عبد ) من إضافة المصدر إلى فاعله وأما إذا جنى حر على نفس عبد فسيأتي ط .
قوله ( ولا عمد ) أي في النفس أو الطرف فإن العمد لا يوجب التخفيف بتحمل العاقلة فوجب القود به .
قهستاني .
تنبيه قال في الأشباه لا يعقل العاقلة العمد إلا في مسألة ما إذا عفا بعض الأولياء وصالح فإن نصيب الباقين ينقلب مالا وتتحمله العاقلة ا ه .
أقول وقد قدمنا في باب القود فيما دون النفس عن العلامة قاسم أنه خلاف الرواية ولم يقل به أحد والذي في سائر الكتب أنه في مال القاتل فتنبه .
قوله ( أو قتله ابنه عمدا ) الأولى كقتله كما عبر به فيما مر آنفا ليكون تمثيلا للشبهة .
ومنها ما إذا قتلا رجلا وأحدهما صبي أو معتوه والآخر عاقل بالغ أو أحدهما بحديد والآخر بعصا .
قوله ( ولا ما لزم بصلح ) أي عن دك عمد وخطأ ا ه ط .
فإنه على القاتل حالا إلا إذا أجل .
قهستاني .
قوله ( أو اعتراف ) أي بقتل خطأ فإنه على المقر في ثلاث سنين قهستاني .
قوله ( ولا ما دون نصف عشر الدية ) أي ما دون أرش الموضحة وهو خمسمائة وهذا خاص فيما دون النفس .
أما بدل النفس فتحمله العاقلة وإن قل كما لو قتل مائة رجلا حرا فعلى عاقلة كل مائة درهم أو قتل رجل عبدا قيمته مائة مثلا لزمت العاقلة لأن بدل النفس ثبت بالنص وجوبه على العاقلة ا ه .
ملخصا من العناية والكفاية .
تنبيه قدم الشارح قبيل فصل الحنين أن الصحيح أن حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا أي وإن بلغت أرش الموضحة وذكر الإتقاني عن الكرخي أن العاقلة لا تعقل جناية وقعت في دار الجرب فالدية في مال الجاني .
قوله ( لقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) ذكره فقهاؤنا في كتبهم عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا لكن قيل إنه من كلام الشعبي .
قال في القاموس وقول الشعبي لا تعقل العاقلة عمدا ولا عبدا وليس بحديث كما توهم الجوهري معناه أن يجني الحر على عبد لا العبد على حر كما توهم أبو حنيفة لأنه لو كان المعنى على ما توهم لكان الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبدا .
قال الأصمعي كلمت في ذلك أبا يوسف بحضرة الرشيد فلم يفرق بين عقلته وعقلت عنه حتى فهمته ا ه .
أي لأنه يقال عقلت القتيل إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا لزمته دية فأعطيتها عنه .
وأجيب بأن عقلته يستعمل بمعنى عقلت عنه ويدل عليه السياق وهو قوله عمدا وكذا السياق وهو ولا صلحا ولا اعترافا لأن معناه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف .
تأمل .
والأحسن أن يجاب بأنه من الحذف والإيصال والأصل عن عبد .