أو أكثر .
قال في غرر الأفكار لكن في الهداية وغيرها أنه إن أعطيت العطايا في ثلاث سنين مستقبلة بعد القضاء بالدية في سنة واحدة أو في أربع سنين تؤخذ الدية كلها منها في سنة واحدة أو أربع سنين لأن وجوبها في العطاء للتخفيف وذا حاصل في أي وقت أخذ فعلى هذا كان المراد من ثلاث سنين أعطية ولو اجتمعت عطايا سنين ماضية قبل القضاء بالدية ثم خرجت بعد القضاء لا تؤخذ منها لأن الوجوب بالقضاء ا ه .
أقول فعلى هذا يفرق بين العطاء والرزق فإن الرزق إذا خرج في أقل من ثلاث سنين يؤخذ بقدره كما قدمناه فالسنين فيه على حقيقتها بخلاف العطاء .
تأمل .
ثم رأيت التصريح بالفرق في المجتبى معلالا بأن الرزق لما كان مقدرا بالكفاية لزم الخرج بالأخذ منه في أقل من ثلاث سنين .
قوله ( وكل من يتناصر هو به ) قال في الهداية والتبيين ويعقل أهل كل مصر عن أهل سوادهم لأنهم أتباع لأهل المصر فإنهم إذا حزبهم أمر استنصروا بهم فيعقلونهم أهل المصر باعتبار معنى القرب والنصرة ومن كان منزله بالبصرة وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة لأنه يستنصر بأهل ديوانه لا بجيرانه .
والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة والنسب والولاء وقرب السكنى وبعد الديوان النصرة بالنسب وعلى هذا يخرج كثير من مسائل المعاقل .
منها أخوان ديوان أحدهما بالبصرة وديوان الآخر بالكوفة لا يعقل أحدهما عن صاحبه وإنما يعقل عنه أهل ديوانه ومن جنى جناية من أهل البصرة وليس له في أهل الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه نسبا ومسكنه المصر عقل عنه أهل الديوان من ذلك المصر ولم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة لأن أهل الديوان هم الذين يذبون عن أهل المصر ويقومون بنصرتهم .
وقيل إذا لم يكونوا قريبا له لا يعقلونه وإنما يعقلونه إذا كانوا قريبا له وله في البادية أقرب منهم نسبا لأن الوجوب بحكم القرابة وأهل المصر أقرب منهم مكانا فكانت القدرة على النصرة لهم وصار نظير مسألة الغيبة المنقطعة ا ه أي أن للولي الأبعد أن يزوج إذا كان الأقرب غائبا .
عناية .
وذكر الإتقاني أن القول الثاني أصح .
قوله ( على الأصح ) وقيل يؤخذ من كل واحد في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة كما في الملتقى .
قوله ( ثم السنين الخ ) كان المناسب أن يذكره بالفاء عقب قوله فإن خرجت العطايا الخ .
قوله ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ) أي بأن تكون قلائل فتصير الحصة أكثر من ثلاثة أو أربعة .
در منتقى .
ثم عبارة الهداية وغيرها تتسع بتاءين في أوله فكان على المصنف التعبير به أو حذف اللام من قوله لذلك والقبيلة غير قيد .
قال في الهداية وعلى هذا حكم الرايات إذا لم تتسع لذلك أهل راية ضم إليهم أقرب الرايات يعني أقربهم نصرة إذا حز بهم أمر الأقرب فالأقرب ويفوض ذلك إلى الإمام لأنه هو العالم به ا ه .
قوله ( على ترتيب العصبات ) فيقدم الإخوة ثم بنوهم ثم الأعمام ثم بنوهم .
مثلا إذا كان الجاني من أولاد الحسين رضي الله عنه ولم تسع حيه لذلك ضم إليه قبيلة الحسن رضي الله عنه ثم بنوهم فإن لم تتسع هاتان القبيلتان له ضم عقيل ثم بنوهم كما في الكرماني وآباء القاتل وأبناء لا يدخلون في العاقلة وقيل يدخلون وليس أحد الزوجين عاقلا للآخر .
وتمامه في القهستاني .
قوله ( والقاتل عندنا كأحدهم ) يعني إذا كان من أهل العطاء أما إذا لم يكن فلا شيء عليه من الدية