أما ضمان ربع القيمة فيما يأتي فخلاف القياس عملا بالنص .
قوله ( وفي عينيها الخ ) هذا ذكره الزيلعي في البقرة ونحوها .
وعلله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه ا ه .
تأمل .
قوله ( أي إبله ) قال في القاموس الإبل واحد يقع على الجمع ليس بجمع ولا اسم جمع وجمعة الإبل ا ه .
فافهم .
قوله ( فائدة الإضافة الخ ) أي لئلا يتوهم أنهما لكونهما معدين للحم يكون حكمهما الشاة بل سواء كانا معدين له أو للحرث أو الركوب ففيه ربع القيمة كما في الذي لا يؤكل لحمه .
منح .
قوله ( وحمار ) في الخلاصة عن المنتقى ما لا يحمل عليه لصغره كالفصيل والجحش ففي عينه ربع قيمته ا ه .
قلت والذي نقله القهستاني عن المنتقى إن في نحو الفصيل النقصان .
تأمل .
ثم رأيت في جامع الفصولين عن المنتقى كما في الخلاصة .
قوله ( والفرق ما قدمناه ) أي في قوله لأن إقامة العمل .
قال في الهداية ولما ما روي أن النبي قضى في عين الدابة بربع القيمة وهكذا قضى عمر رضي الله تعالى عنه لأن فيها مقاصد سوى اللحم كالركوب والزينة والحمل والعمل فمن هذا الوجه تشبه الآدمي وقد تمسك للأكل ومن هذا الوجه تشبه المأكولات فعملنا بالشبهين بشبه الآدمي في إيجاب الربع وبالشبه الآخر في نفي النصف ولأنه إنما يمكن إقامة العمل لها بأربعة أعين الخ .
قوله ( لكن يرد عليه ) أي على الفرق المذكور .
قال فخر الإسلام والمعتمد هو التعليل الأول أي الذي قدمناه عن الهداية لأن العينين لا يضمنان القيمة .
إتقاني أي وأما التعليل بأنها صارت كذات أربعة أعين فإنه يلزم منه ضمان العينين بنصف القيمة .
قوله ( إنه يضمن ) بدل من قوله أنه لو فقأ والمصدر فاعل لفعل محذوف هو جواب لو تقديره يلزم أنه يضمن .
تأمل .
قوله ( وليس كذلك ) أي لا يضمن النصف كما صرح به شراح الهداية لكن نقل القهستاني القول بضمان النصف عن فخر القضاة .
قوله ( كما مر ) أي عن الزيلعي وقدمنا أنه علله بأن المعمول به النص وهو ورد في عين واحدة فيقتصر عليه .
وحاصله أن ضمان العين بالربع مخالف للقياس فلا يقاس عليه بل يقتصر على النص ولذا قال فالأولى التمسك بما روي الخ .
قوله ( والتقييد بالعين ) أي تقييد المصنف بقوله وفي عين بقرة .
قوله ( وقيل جميع القيمة ) أي لفوات الاعتلاف وفي تحفة الأقران والقنية جزم بهذا وحكى من كل وجه .
هداية .
قوله ( وإن مأكولا خير ) أي بين تركها على القاطع وتضمينه قيمتها وبين إمساكها وتضمينه النقصان .
قال في غصب الهداية وظاهر الرواية عن أبي حنيفة .
وعنه لو شاء إخذها ولا شيء له والأول أصح ا ه .
وعليه المتون والشروح وقدمنا الكلام نعليه في الغصب .
قوله ( لكن في العيون إن إمسكه لا يضمنه شيئا الخ ) أي ليس له أن يمسك المأكول ويضمن النقصان وعليه فلا فرق بين المأكول وغيره وقد علمت أن هذا رواية عن أبي حنيفة وظاهر الرواية التخيير في المأكول وهو الأصح كما مر وبه يفتى كما