ونقل ط عن المنتقى بالنون رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا فنخسها فقتلت رجلا والآمر فدية الأجنبي عليهما ودم الآمر هدر ولو سارت عن موضعها ثم نفحت من فور النخسة فالضمان على الناخس فقط وإن لم تسر فنفحت الناخس وآخر فدية الأجنبي عليهما ونصف دية الناخس على الراكب ا ه ملخصا .
وبه علم أن ضمانهما مقيد أيضا بما إذا لم تسر من موضعها وإلا ضمن الناخس فقط كما لو نخس بلا إذن الراكب .
قوله ( لتعديه في الإيقاف ) فلو حرنت ووقفت فنخسها هو أو غيره لتسير فلا شيء عليهما .
نقله ط .
قوله ( أيضا ) أي كتعدي الناخس بالنخس ط .
قوله ( ووطئت ) أي في سيرها .
هداية .
والتقييد بالوطء لإخراج نحو النفحة فلا يضمنها الناخس بالإذن كما مر وفي الخانية ولا يضمن الناخس ها هنا ما لا يضمنه الراكب من نفحة الرجل والذنب وغير ذلك ا ه .
قوله ( فدمه عليهما ) لأن سيرها حينئذ مضاف إليهما ثم هل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره قيل نعم وقيل لا وصححه في الهداية .
قوله ( فديته على عاقلة الناخس ) أي لو بغير إذنه فلو به لا يضمن خلاصة .
قوله ( لو الوطء فور النخس ) وكذا النفحة والضربة والوثبة كما قدمناه .
تتمة اقتصر على ذكر الناخس مع الراكب .
قال في متن الملتقى وكذا الحكم في نخسها ومعها سائق أو قائد وإن نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا وإن كان عبدا فالضمان في رقبته وجميع هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن غيره كدواب فالضمان في مال الجاني ا ه .
وأما قول الهداية ولو الناخس صبيا ففي ماله قال العلامة النسفي في الكافي يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على المال أو فيما دون أرش الموضحة .
قلت ويحتمل أن يراد به الصبي إذا كان من العجم لأنه لا عاقلة لهم .
كفاية .
وفي الدر المنتقى وإنما خص النخس لأنه لو وضع يده على ظهر فرس عادته النفحة فنفح فأتلف لم يضمن بخلاف النخس لأن الاضطراب لاوم له دون وضع اليد كما في البرجندي عن القنية ا ه .
وفي التاترخانية وضع شيئا في الطريق فنفرت منه دابة فقتلت رجلا لا شيء على الواضع إذا لن يصب ذلك الشيء ا ه .
لكن في ط عن المحيط السرخسي لو نفرت من حجر وضعه رجل على الطريق فالواضع بمنزلة النخاس ا ه .
قوله ( وفي فقء عين دجاجة ) مثلها الحمامة وغيرها من الطيور وكذا الكلب والنسور كما في الذخيرة .
قهستاني .
قوله ( أو غيره ) ولذا ترك ابن الكمال الإضافة إلى القصاب وقال لما فيها من مظنة الاختصاص خصوصا عند ملاحظة التعليل الآتي ذكره ا ه .
ثوله ( ما نقصها ) فتقوم صحيحة العين ومفقوء فيضمن الفضل .
قهستاني .
والنقصان شامل للحاصل بالهزال من فقء العين .
ط عن الواني .
قوله ( لأنها اللحم ) فلا يعتبر فيها إلا النقصان ابن كمال .
أقول لا يشمل نحو الكلب والسنور لكن ضمان النقصان في ذلك جار على الأصل في ضمان المتلفات