لا شيء فيها لأنها نقص كما في الجوهرة .
قوله ( فإن مات فيها برىء ) أي لا شيء عليه وقالا حكومة عدل .
كفاية .
قوله ( وفي نصفها نصف الدية ) وقال بعض أصحابنا كمال الدية لفوات الجمال بحلق البعض .
معراج .
وفي غاية البيان ولو حلق بعض اللحية ولم تنبت قال بعضهم تجب فيه حكومة عدل .
قال في شرح الكافي والصحيح كل الدية لأنه في الشين فوق من لا لحية له أصلا .
قوله ( في الصحيح ) لأن الشارب تابع للحية فصار كبعض أطرافها والمقصود في العبد المنفعة بالاستعمال دون الجمال بخلاف الحر .
هداية .
قلت ومفاده أنه لو حلق الشارب مع اللحية يدخل في ضمانها لأنه تابع ونقل السائحاني عن المقدسي أنه لا يدخل وفي خزانة المفتين يدخل .
قوله ( ولا شيء في لحية كوسج ) بالفتح وبضم .
قاموس .
لأنها تشينه ولا تزينه .
قوله ( فحكومة عدل ) لأن فيه بعض الجمال .
هداية .
قوله ( فكل الدية ) لأنه ليس بكوسج وفيه معنى الجمال .
هداية .
قوله ( وشعر الرأس كذلك ) سواء كان شعر رجل أو أمرأة أو كبيرا أو صغير .
معراج .
قوله ( أي إذا حلق ولم ينبت ) أي على وجه يظهر فيه القرع فإنه يعد عيبا عظيما ولهذا يتكلف الأقرع في ستر رأسه كما يتكلف ستر سائر عيوبه .
إتقاني .
وهذا كله إذا فسد المنبت فإن نبت حتى استوى كما كان لا يجب شيء لأنه لم يبق أثر الجناية ويؤدب على ارتكابه ما لا يحل .
هداية وإن نبت أبيض فإن في أوانه لا يجب شيء وإلا فالصحيح أن فيه حكومة عدل .
إتقاني .
وإن كان عبدا ففيه أرش النقصان .
جوهرة .
قوله ( فيهما ) أي في اللحية وشعر الرأس .
قوله ( مطلقا ) أي ولو عمدا في اللحية وشعر الرأس وكذا شعر الحاجب .
معراج .
لأن القصاص عقوبة فلا يثبت قياسا وإنما يثبت نصا أو دلالة والنص إنما ورد في النفس والجراحات وهذا ليس في معناهما لأنه لم يتألم به ولا يتوهم فيه السراية .
زيلعي والعمد في ماله والخطأ على عاقلته كما في القتل .
أفاده الإتقاني .
وفي المعراج ثم قيل صورة الخطأ في حلق الشعر أن يظنه مباح الدم ثم يتبين أنه غير مباح الدم .
قوله ( فلا شيء عليه ) أي عنده وقالا تجب حكومة عدل .
معراج .
ومر نظيره في اللحية .
قوله ( والعينين الخ ) لأن في تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة أو كمال الجمال فيجب كمال الدية وفي تفويت أحدها تفويت النصف فيجب نصف الدية .
هداية .
قوله ( والأنثيين ) لتفويت منفعة الإمناء والنسل .
زيلعي .
تنبيه في التاترخانية عن التحفة إذا قطعهما مع الذكر معا فعليه ديتان وكذا لو قطع الذكر أولا فإن بقطعه منفعة الأنثيين وهي إمساك المني قائمة وأما عكسه ففيه دية للأنثيين وحكومة للذكر ا ه ملخصا أي لفوات منفعة الذكر قبل قطعه وفيها قطع إحدى أنثييه فانقطع ماؤه فدية ونصف .
قوله ( وثديي المرأة وحلمتيهما ) لتفويت منفعة الإرضاع .
زيلعي .
والصغيرة والكبيرة سواء .
إتقاني .
وهل في الثديين القصاص حالة العمد لا ذكر له في الكتب الظاهرة وكذا الأنثيان .
تاترخانية .
قوله ( وكذا فرج المرأة ) قال في الخلاصة ولو قطع فرج المرأة وصارت بحال لا تستمسك البول ففيه الدية ا ه .
وفي التاترخانية ولو صارت بحال لا يمكن جماعها ففيه الدية .