يصرع فماذا عليه أجاب إن ثبت زوال عقله بما ذكر ففيه دية كاملة وإن زال بعضه فبقدره إن انضبط بزمان أو غيره وإلا فحكومة عدل وللقاضي أن يقدرها باجتهاده وهذا قلته تفقها أخذا من كلامهم وقد صرح بعض العلماء بأن الإصراع ضرب من الجنون ا ه .
قوله ( والشم والذوق والسمع والبصر ) لأن لكل واحد منها منفعة مقصودة وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بأربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر .
هداية .
ويعرف تلفها بتصديق الجاني أو نكوله أو الخطاب مع الغفلة وتقريب الكريه وإطعام الشيء المر .
قهستاني .
قوله ( أفاد أن في لسان الأخرس حكومة عدل ) أي إذا لم يذهب به ذوقه لأن المقصود منه الكلام ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء وآلة الخصي والعنين والرجل العرجاء والعين القائمة العوراء والسن السوداء ا ه .
معراج أي فإن في الكل حكومة عدل لأنه لم يفوت منفعة ولا فوت جمالا على الكمال .
عناية بخلاف ما إذا ذهب به ذوقه .
قوله ( وهذا ) أي قوله إن منع النطق .
قوله ( وإلا قسمت الدية الخ ) أي إن لم يمنع أداء أكثر الحروف بأن قدر عليه قسمت الدية الخ لكن قال القهستاني فإن تكلم بالأكثر فالحكومة وقيل يقسم على عدد الحروف فما تكلم به منها حط من الدية بحصته سواء كان نصفا أو ربعا أو غيره وهو الأصح وقيل على حروف اللسان وهو الصحيح كما في الكرماني ا ه ملخصا .
وبه علم أن الأقوال ثلاثة وبها صرح في الهداية وغيرها وعلى الأول مشى في الملتقى والدرر وشرح المجمع والاختيار وغرر الأفكار والإصلاح وغيرها وصرح في الجوهرة بتصحيح الأخيرين ك القهستاني والأول مصحح أيضا لما علمته وظاهر كلام الشارح أن الأخيرين تفسير للحكومة التي أوجبها القول الأول فلا منافاة بينه وبينهما وهو حسن لكنه خلاف المفهوم من كلامهم فتأمل .
قوله ( الستة عشر ) وهي التاء والثاء والجيم والدال والذال والراء والزاي والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون والياء .
زيلعي .
وعدها في الجوهرة ثمانية عشر بزيادة القاف والكاف .
قال ابن الشحنة وأفاد المصنف أنه قول النحاة والقراء وعدها الخاصي أربعة عشر لكن بلا حصر لأنه أتى بكاف التشبيه ا ه .
قوله ( وتمامه في شرح الوهبانية ) حيث أفاد أنه على كونها ستة عشر يكون في كل حرف ستمائة وخمسة وعشرون درهما ومن الذهب اثنان وستون ونصف وعلى كونها ثمانية عشر ففي الحرف من الذهب خمسة وخمسون وخمسة أتساع ومن الدراهم خمسمائة وخمسة وخمسون زخمسة أتساع ا ه .
تنبيه قال في المعراج ولو ذهب بجنايته على الحلق أو الشفة بعض الحروف الحلقية أو الشفوية ينبغي أن يجب بقدره من الثمانية والعشرين ولو بدل حرفا مكان حرف فقال في الدرهم دلهم فعليه ضمان الحرف لتلفه وما يبدله لا يقوم مقامه ا ه .
قوله ( ولحية حلقت ) وكذا لو نتفت .
قهستاني .
لأنه أزال الجمال على الكمال ولحية المرأة