كملا كأنه ليس معه غيره كولاية الإنكاح .
زيلعي .
وذكر أنه ثبت بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم .
قوله ( بخلاف الأطراف ) فإن القطع فيها يتجزأ فلا تقطع الجماعة بقطع الواحد كما سيجيء قريبا .
قوله ( وإلا لا ) شامل لما إذا جرح البعض جرحا مهلكا والبعض جرحا غير مهلك ومات فالقود على ذي الجرح المهلك وعلى الباقين التعزير وهل يجب عليهم شيء غير التعزير يحرر .
وشامل لما إذا جرح كل جرحا غير مهلك .
أفاده ط .
وأقول الظاهر في الثانية وجوب الدية عليهم لو عمدا أو على عاقلتهم لو غير عمد .
تأمل .
قوله ( نظارة ) بفتح النون وتشديد الظاء المعجمة .
قال في القاموس القوم ينظرون إلى الشيء .
قوله ( أو مغرين ) من الإغراء أي حاملين له على قتله .
قوله ( فلا قود عليهم ) أي ولا دية ط .
بخلاف ما إذا قطع الطريق واحد واستعد الباقون لمعاونته حيث يجري حد قطاع الطريق على جميعهم .
أبو السعود عن الشيخ حميد الدين .
قوله ( بلام العهد ) أي الجمع المعهود في ذهن الفقيه وهو الجمع الذي لم يكن معه من لا يجب عليه القود كما مر بيانه ويأتي قريبا .
تتمة عفا الولي عن أحد القاتلين أو صالحه لم يكن له أن يقتص غيره كما في جواهر الفقه وغيره لكن في قاضيخان وغيره أن له اقتصاصه .
قهستاني .
قلت وبالثاني أفتى الرملي كما أو الجنايات من فتاواه .
قوله ( خلافا للشافعي ) حيث قال يقتل بالأول منهم إن قتلهم على التعاقب ويقضي بالدية لمن بعده في تركته وإن قتلهم جميعا معا أو لم يعرف الأول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا معا أو لم يعرف الأول منهم يقرع بينهم ويقضي بالقود لمن خرجت له القرعة وبالدية للباقين وقيل لهم جميعا وتقسم الديات بينهم .
منح قوله ( كما مر ) أي قريبا .
قوله ( بأن أخذ الخ ) قيد به لأنه لو أمر أحدهما السكين من جانب والآخر من جانب آخر حتى التقى السكينان في الوسط وبانت اليد لا يجب القود على واحد منهما اتفاقا إذ لم يوجد من كل منهما إمرار السلاح إلا على بعض العضو .
زيلعي .
قوله عندنا وعند الشافعي تقطع يداهما اعتبارا بالأنفس .
قوله ( لانعدام المماثلة الخ ) بيانه أن كل واحد منهما قاطع للبعض لأن ما قطع بقوة أحدهما لم ينقطع بقوة الآخر فلا يجوز أن يقطع الكل بالبعض ولا الثنتان بالواحدة لانعدام المساواة فصار كما إذا أمر كل واحد من جانب .
زيلعي .
وانظر ما في المنح .
قوله ( والقيمة ) أي الدية .
قوله ( بخلاف النفس الخ ) ولهذا لا تقطع الصحيحة بالشلاء ولا يد الحر بعبد أو امرأة وتقتل النفس السالمة عن العيوب بقتل المعيبة وكذا الاثنان بالواحد فلا يصح القياس على النفس .
قوله ( يميني رجلين ) قيد به لأنه إذا قطع يمين رجل ويسار آخر تقطع يداه لهما جميعا وكذلك لو قطعهما من رجل واحد لعدم التضايق ووجود المماثلة .
إتقاني .
قوله ( فلهما قطع يمينه الخ ) سواء قطعهما معا أو على التعاقب .
وقال الشافعي في التعاقب