النفس إذا وجب على القاتل القصاص لغيره فقتل به حيث لا يضمن لأنها ليست بمعنى المال فلم تسلم له .
قوله ( مجتبى ) نقله عنه في المعراج وأقره وذكره في التاترخانية أيضا قوله ( لا تقطع الصحيحة بالشلاء ) هذا نظير ما قدمه من أنه لا تقاد العين الصحيحة بالحولاء .
وفي التاترخانية إذا كان باليد المقطوعة جراحة لا توجب نقصان دية اليد بأن كان نقصانا لا يوهن في البطش فإنه لا يمنع وجوب القصاص وإن كان يوهن حتى يجب بقطعه حكومة عدل لا نصف الدية كان بمنزلة اليد الشلاء ولا تقطع الصحيحة بالشلاء ا ه .
ملخصا .
قوله ( ويسقط القود بموت القاتل ) ولا يجب للولي شيء من التركة .
قهستاني .
وكذا يسقط فيما دون النفس كما هو ظاهر .
أفاده الرملي .
وقدمنا آنفا أنه يسقط أيا لو تلفت يد القاطع لآفة أو ظلما لا لو بحق .
قوله ( ولو قليلا ) بخلاف الخطإ فإن الدية مقدرة شرعا والصلح على أكثر منها ربا .
وأما القصاص فليس بمال فكان التقويم بالعقد فيقوم بقدر ما أوجبه الصلح قل أو كثر .
معراج .
وبه ظهر أن الظاهر أن يقول ولو كثيرا ليكون إشارة إلى الفرق بين الخطإ والعمد .
تدبر .
قوله ( ويجب حالا عند الإطلاق ) لأنه ثبت بعقد والأصل في مثله الحلول كثمن ومهر .
حموي .
وأشار بقوله عند الإطلاق إلى أنهلا يتأجل إلا بالشرط .
أفاده البدر العيني آخر فصل الشجاج ط .
قوله ( وقيل على العاقلة ) جرى عليه في الاختيار وشرح المجمع ورده محشيه العلامة قاسم بما في الأصل والجامع الصغير والمبسوط والمحيط والهداية والكافي وسائر الكتب أنه على القاتل في ماله .
قال وهو الثابت في رواية ودراية .
وتمامه في ط .
وكذا رده في تصحيحه بأنه ليس قولا لأحد مطلقا .
قوله ( بالصلح ) متعلق بأمر .
قوله ( إن جرح كل واحد جرحا مهلكا ) أي معا لا متعاقبا كما يعلم من قوله قبل هذا الباب قطع عنقه وبقي من الحلقوم قليل الخ .
وفي الجوهرة إذا جرحه جراحة لا يعيش معها وجرحه آخر أخرى فالقاتل هو الأول وهذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب فلو معا فهما قاتلان ا ه .
زاد في الخلاصة وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر واحدة فكلاهما قاتلان لأن لمرى قد يموت بواحدة ويسلم من الكثير .
وفي القهستاني عن الخانية لو قتلا رجلا أحدهما بعصا والآخر بحديد عمدا لا قصاص وعليهما الدية مناصفة .
وفي حاشية أبو السعود ولو جرح جراحات متعاقبة ومات ولم يعلم المثخن منها وغير المثخن ويقتص من الجميع لتعذر الوقوف على المثخن وغيره كما في فتاوى أبي السعود أي مفتي الروم وأما إذا وقف على المثخن وغيره لا يكون إلا قبل موته فالقصاص على الذي جرح جرحا مهلكا كما في الخلاصة والبزازية ا ه .
قوله ( لأنه غير متجزىء ) واشترك الجماعة فيما لا يتجزأ يوجب التكامل في حق كل واحد منهم فيضاف إلى كل واحد منهم