اقتلنى ط ( قوله وفي اقطع يده يقتص ) لأن ولاية الاستيفاء ليست له بل للأب فلم يكن أمره مسقطا للقصاص رحمتي تأمل ( قوله وفي شج ابني الخ ) هذه المسألة لم أرها في الخانية بل هي مذكورة في المجتبى ونصه ولو أمره أن يشجه فشجه فلا شيء عليه فإن مات منها كان عليه الدية أه والضمير في شجه يحتمل عوده على الآمر أو علي الابن المذكور في المجتبي قبله والثاني هو ما فهمه الشارح لكن فيه أنه لا يظهر الفرق بين القطع والشجة فليتأمل ( قوله وقيل لا الخ ) مقابل قوله وتجب الدية في ماله في الصحيح ( وقوله وإن سرى لنفسه ومات ) عزا في التاترخانية الى سيخ الإسلام وفيها عن شرح الطحاوي قال لآخر اقطع يدي فإن كان بعلاج كما إذا وقعت في يده أكله فلا بأس به وإن من غير علاج لا يحل ولو قطع في الحالين فسرى الى النفس لا يضمن أه ( قوله ولو قال اقطعه ) أي الطرف المفهوم من الأطراف ( قوله وبطل الصلح ) أي ما رضي به بدلا عن الأرش .
تنبيه قال في الفصل 33 من جامع الفصولين وقد وقعت في بخارى واقعة وهي رجل قال لآخر ارم السهم الى حتى آخذه فرمى إليه فأصاب عينه فذهب قال ح لم يضمن كما لو قال له اجن علي فجنى وهكذا أفتى بعض المشايخ به وقاسوه على ما لو قال اقطع يدي وقال صاحب المحيط الكلام في وجوب القود ولا شك أنه تجب الدية في ماله لأنه ذكر في الكتاب لو تضاربا بالوكز فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد وإن قال كل منها لآخر ده ده وكذا لو بارزا على وجه الملاعبة أو التعليم فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد إن أمكن أه .
وقال العلامة الرملي في حاشيته عليه أقول في المسألة قولان قال في مجمع الفتاوى ولو قال كل واحد لصاحبه ده ده ووكز كل منهما صاحبه وكسر سنه فلا شيء عليه بمنزلة ما لو قال اقطع يدي فقطعها .
كذا في الخانية ا ه .
والذي ظهر في وجه ما في الكتاب أنه ليس لازم قوله ده ده إباحة عينه لاحتمال السلامة مع المضاربة بالوكزة كاحتمالها مع رمي السهم فلم يكن قوله ارم السهم إلى قوله ده ده صريحا في إتلاف عضوه بخلاف قوله اقطع يدي أو اجن علي فلم يصح قياس الواقعة عليه والمصرح به أن الأطراف كالأموال يصح الأمر فيها .
تأمل .
ا ه .
قوله ( لغير القاتل ) وكذا للقاتل لوجود العلة فيه .
أفاده الحموي .
وانظر هل يسقط القصاص في الصورتين ط .
والظاهر أنه لا يتوقف في عدم السقوط إذ لا معنى لعدم جوازه إلا ذلك .
قوله ( عفو الولي عن القاتل أفضل ) ويبرأ القاتل في الدنيا عن الدية والقود لأنهما حق الوارث .
بيري .
قوله ( لا تصح توبة القاتل حتى يسلم نفسه للقود ) أي لا تكفيه التوبة وحدها .