الفتاوى .
قال الماتن في آخر قطع الطريق ويجوز أن يقاتل دون ماله وإن لم يبلغ نصابا ويقتل من يقاتله عليه .
وقال في المنح عن البحر استقبله اللصوص ومعه مال لا يساوي عشرة حل له أن يقاتلهم لقوله عليه الصلاة والسلام قاتل دون مالك واسم المال يقع على القليل والكثير ا ه سائحاني .
قوله ( بزازية ) ونصها قبيل كتاب الوصايا قتله صاحب الدار وبرهن على أنه كابره فدمه هدر وإن لم تكن له بينة إن لم تكن له بينة إن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن متهما به في القياس يقتص .
وفي الاستحسان تجب الدية في ماله لورثة المقتول لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا المال ا ه .
قوله ( مع ذلك ) لا حاجة إليه ط .
قوله ( لقدرته على دفعه الخ ) أنظر ما إذا لم يقدر المسلمون والقاضي كما هو مشاهد في زماننا والظاهر أنه يجوز له قتله لعموم الحديث ط .
قوله ( مباح الدم ) بأن قتل أو زنى ومثله ما لو شرب الخمر أو فعل غيره مما يوجب الحد كما ذكره العلامة السندي في المنسك المتوسط وصرح بأن المرتد كذلك لكن قدمنا آخر كتاب الحج عن المنتقى بالنون أنه يعرض عليه الإسلام فإن أسلم سلم وإلا قتل .
ونقله القاري في شرح المنسك عن النتف وذكر أنه مخالف لإطلاقهم إلا ن يقال إباء المرتد عن الإسلام جناية في الحرم وهو الظاهر .
ثم ذكر عن البدائع أن الحربي لو التجأ إلى الحرم لا يقتل فيه ولا يخرج عندهما .
وقال أبو يوسف يباح إخراجه منه .
قوله ( فيخرج من الحرم ) أي يخرج هو بنفسه .
قوله ( فيقتص منه ) وكذا يحد .
ففي الخانية عن أبي حنيفة لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما .
وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه .
قوله ( ولو قتل في البيت الخ ) ومثله سائر المساجد لأن المسجد يصان عن مثل ذلك ا ه .
رحمتي .
قوله ( بسيف ) قيد به لقوله وتجب الدية في ماله فلو قتله بمثقل فالدية على العاقلة ط .
قوله ( وفي الصحيح ) وبه جزم في عمدة المفتي بل في مختصر المحيط أنه بالاتفاق كما في شرح الوهبانية .
قوله ( وسقوط القود ) كالاستدراك على قوله لأ الإباحة لا تجري في النفس فإن المتبادر منه القصاص ط .
قوله ( وكذا لو قال ) أي وكان هو الوارث .
قوله ( لو ابنه صغيرا يقتص ) أي قياسا والظاهر أن الصغير غير قيد ومثله الأخ .
وعبارة البزازية وفي الواقعات اقتل ابني وهو صغير فقتله يقتص ولو قال اقطع يده فقطعها عليه القصاص ولو قال اقتل أخي فقتله وهو وارثه ففي رواية عن الثاني وهو القياس يجب القصاص وعن محمد عن الإمام الدية وسوى في الكفاية بين الابن والأخ وقال في القياس يجب القصاص في الكل وفي الاستحسان تجب الدية وفي الايضاح ذكر قريبا منه أه قوله فقتله يقتص لأنه بيع باطل وهو ليس بإذن بالقتل فليس كقوله