قوله ( ولزمه الباقي ) أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين .
قوله ( بالإتلاف ) لأن الزائد كان أمانة فهو كالويعة إذا أتلفها المودع .
قوله ( لا بالرهن ) أي لا بعقده حتى يشكل عليه ضمان ذلك الزائد .
قوله ( من جنس الضمان ) بأن كان الدين دراهم أو دنانير .
كفاية .
قوله ( والجناية على المرتهن الخ ) معطوف على قوله لم يسقط .
وحاصله أن الدين لو مكيلا أو موزونا فالجناية واجبة على المرتهن والدين باق على الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه .
قوله ( لكم لو اعور عينه ) أقول عبارة الخلاصة والبزازية ولو اعور العبد الرهن الخ .
وفي التاترخانية عن المحيط رهن من آخر عبدا يساوي مائتين مثلا بمائة فاعور العبد قال أبو حنيفة وزفر ذهب نصف المائة وهو قول أبي يوسف أولا ثم رجع وقال يقوم العبد صحيحا واعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا ه ملخصا .
وبه ظهر أن اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله وإسناده إلى العين لا يوجب تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله وليس من باب الأفعال متعديا والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله لأن الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين .
وأيضا لو كان كذلك لما تأتى الخلاف السابق وحينئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا للاستدراك بها على ما قبلها إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم .
قوله ( هدر ) أما على الراهن فلكونها جناية الملوك على مالكه وهي فيما يوجب المال هدر لأنه المستحق وأما على المرتهن فلأنا لو اعتبرناها لوجب عليه التخلص منه لأنها حصلت في ضمانه .
درر ملخصا .
وهذا عنده .
وقالا جنايته على المرتهن معتبرة .
ثم اعلم أن جنايته على مال المرتهن هدر اتفاقا إن كانت قيمته والدين سواء وإن كانت القيمة أكثر فعن أبي حنيفة أنها معتبرة بقدر الأمانة .
وعنه أنها هدر كالمضمون .
هداية .
وفي المعراج عن المبسوط لو كان قيمته ألفان والدين ألف فجنى على المرتهن أو رقيقه قيل للراهن ادفعه أو افده أما على قولهما فغير مشكل وأما على قوله فجنايته ها هنا معتبرة في ظاهر الرواية وروى عنه أنها لا تعتبر .
وجه الظاهر أن النصف منه أمانة هنا وجناية الوديعة على المودع معتبرة فيقال للراهن ادفعه أو افده فإن دفعه وقبل المرتهن صار عبدا للمرتهن فيسقط الدين لأنه يكون كالهالك في يده في حكم سقوط الدين كما لو جنى على أجنبي ودفعاه به وإن فداه كان على الراهن نصف الفداء حصة الأمانة وعلى المرتهن نصف الفداء حصة المضمون فتسقط حصته لأنه لا يستوجب على نفسه دينا ويستوفي من الراهن حصته منالفداء ويكون الفداء رهنا على حاله ا ه .
ملخصا .
قوله ( غير موجبة للقصاص ) بأن كانت خطأ في النفس أو فيما دونها .
در .
قوله ( في النفس دون الأطراف الخ ) المناسب ذكره بعد قوله وإن كانت موجبة للقصاص لأن غير الموجبة للقصاص في النفس أو الأطراف هدر وأما الموجبة له فمعتبرة إن أوجبته في النفس دون الأطراف فيفهم أنها في الأطراف هدر .
تأمل .
قوله ( ويبطل الدين ) يعني إن كان العبد مثل الدين أو أكثر وقدمنا وجهه آنفا عن المعراج فلو أقل سقط من الدين بقدره كما هو الحكم في هلاك الرهن .
أفاده ح .
وقال فقد ظهر وجه التعبير بالدين كما أن التعبير بالرهن له وجه