لأن العطف بأو وليوافق ما بعده ط وقد وجد كذلك في كثير من النسخ .
قوله ( بقي لو اختلفا ) أي في زمن الهلاك فقال المعير هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل الرهن أو بعد الافتكاك .
عناية .
قوله ( فالقول للراهن ) أي مع يمينه .
معارج والبينة للمعير لأنه يدعي عليه الضمان .
عناية .
قوله ( لأنه ينكر الخ ) أي لأن الراهن ينكر الإيفاء بمال المعير .
قوله ( لو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به ) بأن قال المعير أمرتك أن ترهنه بخمسة وقال المستعير بعشرة فالقول للمعير لأنه لو أنكر الأمر أصلا كان القول له فكذا إذا أنكر وصفا فيه والبينة للمستعير لأنه المثبت .
إتقاني .
قوله ( اختلفا في الدين والقيمة الخ ) صورة المسألة ما في الخانية وغيرها لو كان الراهن يدعي الرهن بألف المرتهن بخمسمائة فإن كان الرهن قائما يساوي ألفا تحالفا وترادا ولو هالكا فالقول للمرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين ا ه .
زاد الإتقاني ولو اتفقا على أنه بألف وقال المرتهن قيمته خمسمائة وقال الراهن ألف فالقول للمرتهن إلا أن يبرهن الراهن لأنه ادعى زيادة الضمان ا ه ملخصا .
وبه يظهر ما في العبارة من الإيجاز الشبيه بالألغاز .
قوله ( مديونا ) زاده لأنه لا يلزم من الإفلاس الدين لكن إن قرىء قول المصنف مفلسا بتشديد اللام من المضاعف استغنى عنه لأن معناه حكم القاضي بإفلاسه .
تأمل .
قوله ( باق على حاله ) أي محبوسا عند المرتهن .
قوله ( وأبى الراهن ) كذا ي المنح وصوابه المرتهن كما نبه عليه الرملي لأن فرض المسألة أن الراهن وهو المستعير قد مات .
قوله ( بيع بغير رضاه الخ ) لأن حقه في الاستيفاء وقد حصل .
زيلعي .
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن فيه وفاء لا يباع إلا برضاه لأن له في الحبس منفعة فلعل المعير قد يحتاج إلى الرهن فيخلصه بالإيفاء أو تزاد قيمته بتغير السعر فيستوفي منه حقه .
زيلعي .
قوله ( أمر الراهن بقضاء دين نفسه ) أي يجبر على ذلك وانظر لو كان الدين مؤجلا هل يجبر أو ينظر .
قوله ( بعد قضاء دينه ) أي دين الراهن .
قوله ( كمورث ) أي كمورثهم لقيامهم مقامه .
قوله ( من ورثته ) أي ورثة المعير .
قوله ( كما مر لما مر ) أي في مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر أي في مسألة موت المستعير وسقط قوله لما مر من بعض النسخ وهو الأصوب لأنه لم يذكر التعليل سابقا وهو قولنا لأن له في الحبس منفعة الخ .
قوله ( كلا أو بعضا ) منصوبان على التمييز أي من جهة الكلية أو البعضية .
تأمل .
قوله ( مضمونة الخ ) لأن الحق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان .
تمامه في المنح .
قوله ( عليه ) أي على الرهن أي المرهون .
قوله ( وإذا لزمع وقد حل الدين الخ ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم بل ما لزمه بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه وإلا فحتى بستوفي دينه .
قوله ( سقط يقدره ) أي سقط من الضمان بقدر الدين .