الاضطراية بخلاف الاختيارية لأن التسمية تقع فيها على المذبوح لا على الآلة فلو أضجع شاة وسمى ثم أرسلها وذبح أخرى بالتسمية الأولى لم تجزه ولو رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فأصاب آخر فقتله أكل ولو أضجع شاة وسمى ثم رمى بغيره .
وتمامه في البدائع .
قوله ( ولو حكما ) راجع إلى التسمية وقصد به إدخال الناسي في حكم المسمى ط .
قوله ( على حيوان ) ولو غير معين .
فلو أرسل على صيد وأخذ صيودا أكل لكل ما دام في وجه الإرسال .
قهستاني عن الخانية .
وكذا لو أرسله على صيود كثيرة كما يأتي وقد أشار المصنف إلى ما في البدائع أن من الشروط من أن يكون الإرسال أو الرمي على الصيد أو أليه .
قال حتى لو أرسل على غير صيد أو رمى إلى غير صيد فأصاب صيدا لا يحل لأنه لا يكون اصطيادا فلا يضاف إلى المرسل أو الرمي ا ه .
وسيأتي تمام التفريع عليه في قول المصنف سمع حس إنسان الخ وعليه فالظرف تنازعه كل من التسمية والإرسال فتدبر .
قوله ( متوحش ) أي طبعا كما قدمناه أول الكتاب .
وفي البزازية رمى إلى برج الحمام فأصاب حماما ومات قبل أن يدركه ذكاته لا يحل وللمشايخ فيه كلام أنه هل يحل بذكاة الاضطرار أم لا قيل يباح لأن صيد وقيل لا لأنه يأوي إلى البرج في الليل ا ه .
قوله ( فالذي الخ ) محترز القيود .
قوله ( لا يتحقق فيه الحكم المذكور ) أي الحل بالاصطياد فإت الأول والثالث ذكاتهما الذبح وكذا الثاني إن أمكن ذبحه وإلا ففي البدائع ما وقع في بئر فلم يقدر على إخراجه ولا ذبحه فذكاة الصيد لكونه في معناه ا ه .
وكذا تقدم في الذبائح أنه يكفي فيه الجرح كنعم توحش .
إلا أن يقال إن الكلام الآن في الصيد بذي ناب أو مخلب وذا لا يمكن هنا وإن أمكن ذكاته بسهم ونحوه .
تأمل .
قوله ( ولذا قال الخ ) يعني أن ما ذكر لا يحل بالاصطياد بل لا بد فيه من الذبح لأن المراد بالصيد ما يؤكل أو أعم للانتفاع بجلده ولا يحل شيء مما ذكر بالاصطياد لا للأكل ولا للانتفاع بجلده لأن حل اللحم أو الجلد بالاصطياد إنما هو إذا لم تمكن الذكاة الاختيارية وما ذكر أمكنت فيه لخروجه عن الامتناع أو التوحش فافهم .
قوله ( وبشرط أ لايشرك الخ ) أي لايشركه في الجرح .
وحاصل في الهداية والزيلعي وغيرهما أنه إما أن يشارك المعلم غير المعلم في الأخذ والجرح فلا يحل أو في الأخذ فقط بأن فر من الأول فرده الثاني ولم يجرحه ومات بجرح الأول كره أكله تحريما في الصحيح وقيل تنزيها بخلاف ما إذا رده عليه مجوسي بنفسه حيث لا يكره لأن فعل المجوسي ليس من جنس فعل الكلب فلم تتحقق المشاركة بخلاف فعل الكلبين ولو لم يرده الثاني على الأول لكن اشتد على الأول فاشتد الأول على الصيد بسببه فقتله الأول فلا بأس به ولو رده عليه سبع أو ذو مخلب من الطير مما يمكن تعليمه والاصطياد به فهو كما لو رده الكلب عليه للمجانسة بخلاف ما لو رده عليه ما لا يصطاد به كالجمل والبقر ثم البازي كالكلب في جميع ما ذكرنا .
قوله ( أو لم يرسل الخ ) العطف على غير معلم فكان ينبغي ذكره قبل قوله وكلب مجوسي تأمل .
قوله ( وبشرط أن لا تطول وقفته ) أي وقفة المعلم للاستراحة ولو أكل خبزا بعد الإرسال أو بال لم يؤكل كما في المحيط فالأولى أن يقول أن لا يشتغل بعمل آخر بعد الإرسال كما في النظم وغيره لأن عدم الطول أمر غير