الضرب وبدن الكلب يحتمل فيضرب ليتركه ولأن آية التعليم ترك ما هو مألوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الإجابة آية تعليمه .
أما الكلب فهو ألوف يعتاد الانتهاب فكان آية تعليمه ترك مألوفه وهو الأكل والاستلاب ا ه .
والتعليل الثاني لا يتأتى في الفهد والنمر فإنه متوحش كالبازي مع أن الحكم فيه وفي الكلب سواء فالعتمد هو الأول كفاية عن المبسوط ونحوه في العناية والمعراج .
وفي التاترخانية عن الكافي والحكم في الفهد والكلب سواء ا ه .
أي لا يشترط فيه إلا ترك الأكل .
وفي الاختيار ما يخالفه حيث قال والفهد ونحوه يحتمل الضرب وعادته الافتراس والنفار فيشترط فيه ترك الأكل والإجابة جميعا ومثله في الدر وغاية البيان وغيرهما وهو مبني على اعتبار التعليل الثاني .
أقول ومقتضى اعتماد التعليل الأول ترجيح ما مر فتدبر .
تنبيه لم يذكر البازي بكم إجابة يصير معلما فينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكر في الكلب ولو قيل يصير معلما بإجابة واحدة كان له وجه لأن الخوف ينفره بخلاف الكلب .
زيلعي .
قلت وفي التاترخانية والذخيرة وغيرهما إذا فر البازي من صاحبه فدعاه فلم يجبه حتى حكم بكونه جاهلا إذا أجاب ثلاث مرات بعد ذلك على الولاء يحكم بتعلمه عندهما .
وقال قبله عن المحيط وأما البازي وما بمعناه فترك الأكل في حقه ليس علامة تعلمه بل أن يجيب صاحبه إذا دعاه حتى إذا أكل من الصيد يؤكل صيده .
قال بعض مشايخنا هذا إذا أجاب عند الدعوة لإلفه به من غير أن يطمع في اللحم أما إذا كان لا يجيب إلا لطمع في اللحم لا يكون معلما ا ه .
ومثله في الظهيرية .
قوله ( إذا دعوته ) أي دعوت الجارح المعلوم من المقام .
قوله ( وبشرط جرحهما ) أي ذي ناب والمخلب .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية في البدائع الاصطياد بذي ناب أو مخلب كالبازي والشاهين لا يحل ما لم يجرح في ظاهر الرواية .
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف يحل .
زاد في العناية والمعراج وغيرهما والفتوى على ظاهر الرواية .
أقول وهو ظاهر إطلاق ما في المتون .
فما في القهستاني عن النظم من أن البازي والصقر لو قتلاه خنقا حل بالاتفاق مشكل وما في الخانية من قوله ولو أرسل الكلب فأصاب الصيد وكسر عنقه ولم يجرحه أو جثم عليه أي جلس على صدره وخنقه لا يؤكل وعن أبي يوسف لا يشترط الجرح والبازي إذا قتل الصيد حل وإن لم يجرح ا ه .
قال بعضهم وهو على خلاف ظاهر الرواية .
أقول يؤيده أنه ذكر بعد قوله عن أبي يوسف فما في القهستاني من حمله كلام الخانية على ما في النظم ورده قوله ذلك البعض فيه نظر لما علمت من مخالفة ما في النظم لظاهر الرواية المفتى به تأمل .
وذكر القهستاني أن الإدماء ليس بشرط ومنهم من شرطه إن كانت الجراحة صغيرة وفيه كلام سيأتي .
قوله ( وبشرط إرسال مسلم أو كتابي ) سيأتي محترزه وهو المجوسي والوثني والمرتد فلو انفلت من صاحبه فأخذ صيدا فقتله لم يؤكل كما لو لم يعلم بأنه أرسله أحد لأنه لم يقطع بوجود الشرط .
قهستاني وسيأتي .
قوله ( وبشرط التسمية ) أي ممن يعقل بخلاف غيره من صبي أو مجنون أو سكران كما في البدائع .
قوله ( عند الإرسال ) فالشرط اقتران التسمية به فلو تركها عمدا عند الإرسال ثم زجره معها فانزجر لم يؤكل صيده .
قهستاني .
فلا تعتبر التسمية وقت الإصابة في الذكاة