بما لا يحل بلا ضرورة ولينظر هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة المنقوسة محل تردد ولم أره فليراجع .
قوله ( سواء كان شعرها أو شعر غيرها ) لما فيه من التزوير كما يظهر مما يأتي وفي شعر غيرها انتفاع بجزء الآدمي أيضا .
لكن في التاترخانية وإذا وصلت المرأة شعر غيرها بشعرها فهو مكروه وإنما الرخصة في غير شعر بني آدم تتخذه المرأة لتزيد في قرونها وهو مروي عن أبي يوسف .
وفي الخانية ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر .
قوله ( لعن الله الواصلة إلخ ) الواصلة التي تصل الشعر بشعر الغير والتي يوصل شعرها بشعر آخر زورا والمستوصلة التي يوصل لها ذلك بطلبها والواشمة التي تشم في الوجه والذراع وهو أن تغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق والمستوشمة التي يفعل بها ذلك بطلبها والواشرة التي تفلج أسنانها أي تحددها وترقق أطرافها تفعلها العجوز تتشبه بالشواب والمستوشرة التي يفعل بها بأمرها اه .
اختيار .
ومثله في نهاية ابن الأثير وزاد أنه روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ليست الوصلة بالتي تعنون .
ولا بأس أن تعري المرأة عن الشعر فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما الواصلة التي تكون بغيا في شبيبتها فإذا أسنت وصلتها بالقيادة والواشرة كأنه من وشرت الخشبة بالميشار غير مهموز اه .
قوله ( والنامصة إلخ ) ذكره في الاختيار أيضا وفي المغرب .
النمص نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اه ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب وألا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نتفه بالمنماص من الإيذاء .
وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه .
وفي التاترخانية عن المضمرات ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يشبه المخنث اه .
ومثله في المجتبى .
تأمل .
قوله ( والخصي ) فعيل من خصاه نزع خصيتيه والمجبوب من قطع ذكره وخصيتاه والمخنث المتزيي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء .
وتليين الكلام على اختيار .
قهستاني أي الذي يمكن غيره من نفسه احترازا عن المخنث الذي في أعضائه لين وتكسر بأصل الخلقة ولا يشتهي النساء فإنه رخص بعض مشايخنا في ترك مثله مع النساء استدلالا بقوله تعالى ! < أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال > ! النور 31 قيل هو المخنث الذي لا يشتهي النساء وقيل هو المجبوب الذي جف ماؤه وقيل المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وإنما همه بطنه إذا كان شيخا كبيرا ماتت شهوته والأصح أن نقول إن قوله تعالى ! < أو التابعين > ! النور 31 من المتشابهات وقوله تعالى ! < قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم > ! النور 30 محكم فنأخذ به .
عناية .
قوله ( كالفحل ) لأن الخصي قد يجامع وقيل هو أشد جماعا لأنه لا ينزل دفقا بل قطرة فقطرة ويثبت نسب ولده منه والمجبوب يسحق وينزل والمخنث فحل فاسق .
قهستاني مزيدا .
قوله ( وجاز عزله ) هو أن يجامع فإذا جاء وقت الإنزال نزع فأنزل خارج الفرج .
قوله ( أي بإذن حرة أو مولى أمة ) ظاهر المتن أن الإذن للأمة المنكوحة لأن العرس يشملها لكن حاول الشارح لما في غاية البيان أن الإذن لمولاها في قولهم جميعا بلا خلاف في ظاهر الرواية كذا في الجامع الصغير .
وعنهما أنه لهما ثم هذا