يشير إلى أنه ليس المراد خصوص الودجين والجمع لما فوق الواحد بل المراد الأربعة تغليبا أي بكل آلة تقطعها ولا يخفى أن وصف الآلة بذلك لا يفيد اشتراط قطع الأربعة للحل حتى ينافي ما مر فافهم .
قوله ( ولو بنار ) قال في الدر المنتقى وهل تحل بالنار على المذبح قولان الأشبه لا كما في القهستاني عن الزاهدي .
قلت لكن صرحوا في الجنايات بأن النار عمد وبها تحل الذبيحة لكن في المنح عن الكفاية إن سال بها الدم تحل وإن تجمد لا اه .
فليحفظ وليكن التوفيق اه .
قوله ( أو بليطة ) بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف هي قشر القصب اللازق والجمع ليط اه .
ط عن الحموي .
قوله ( أو مروة ) صححها بعض شراح الوقاية بكسر الميم ولم نجده في المعتبرات من اللغات وقد أوردها صاحب الدستور في الميم المفتوحة كذا قاله أخي زاده .
منح .
قوله ( مع الكراهة ) أي كراهة الذبح بها وأما أكل الذبيح بها لا بأس به كما في العناية و الاختيار .
شرنبلالية .
قوله ( بشفرة ) بفتح الشين .
ح عن جامع اللغة .
وفي القاموس أنها السكين العظيم وما عرض من الحديد وححد وجمعه شفار .
قوله ( وندب إلخ ) للأمر به في الحديث لأنها تعرف ما يراد بها كما جاء في الخبر أبهمت البهائم إلا عن أربعة خالقها ورازقها وحتفها وسفادها شرنبلالية عن المبسوط .
قوله ( إن بقيت حية إلخ ) قال افقيه أبو بكر الأعمش وهذا إنما يستقيم أن لو كانت تعيش قبل قطع العروق بأكثر مما يعيش المذبوح حتى تحل بقطع العروق ليكون الموت مضافا إليه وإلا فلا تحل لأنه يحصل الموت مضافا إلى الفعل السابق .
إتقاني .
لكن رأيت بهامشه قال الحاكم الشهيد هذا التفصيل يصح فيما إذا قطعه بدفعتين فلو بدفعة فلا حاجة إليه كما قلنا في الديات لو شجه موضحتين بضربة ففيه أرش وبضربتين أرشان اه .
أقول وهو الذي يظهر لمن تدبر ولذا لميذكر جمهور الشراح هذا التفصيل .
قوله ( والنخع ) بالنون والخاء المعجمة والعين المهملة .
قوله ( بلوغ السكين النخاع ) المناسب إبلاغ السكين اه ح .
وقيل النخع أن يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل أن يكسر عنقه قبل أن يسكن عن الاضطراب فإن الكل مكروه لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة .
هداية .
وذكر الزمخشري أن الأخير هو البخع بالباء دون النون وصوبه المطرزي وغيره إلا أن الكواشي رده بأن البخاع بالباء لم يوجد في اللغة .
وقال ابن الأثير طالما بحثت عنه في كتب اللغة والطب والتشريح فلم أجده فمجرد منع الفاضل التفتازاني لذلك ليس بشيء .
قهستاني .
والنخاع بالنون قال في العناية بالفتح والكسر والضم لغة .
قوله ( وكره إلخ ) هذا هو الأصل الجامع في إفادة معنى الكراهة .
عناية .
قوله ( أي تسكن عن الاضطراب ) كذا فسره في الهداية .
قوله ( وهو تفسير باللازم ) لأنه يلزم من برودتها سكوتها بلا عكس .
قوله ( لمخالفته السنة ) أي المؤكدة لأنه توارثه الناس فيكره تركه بلا عذر .
إتقاني .
قوله ( إن كان صيدا ) قيد لقوله