وقال ألا ترى قول محمد في الجامع أو أعلاه كلام رسوله بل الذكاة بين اللبة واللحيين بالحديث وقد حصلت لا سيما على قول الإمام من الاكتفاء بثلاث من الأربع أيا كانت .
ويجوز ترك الحلقوم أصلا فبالأولى إذا قطع من أعلا وبقيت العقدة أسفل اه .
ومثله في المنح عن البزازية وبه جزم صاحب الدرر و الملتقى والعيني وغيرهم لكن جزم في النقاية و المواهب و الإصلاح بأنه لا بد أن تكون العقدة مما يلي الرأس وإليه مال الزيلعي وقال ما قاله الرستغفني مشكل فإنه لم يوجد فيه قطع الحلقوم ولا المريء وأصحابنا وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد من قطع أحدهما عند الكل وإذا لم يبق شيء من العقدة مما يلي الرأس لم يحصل قطع واحد منهما فلا يؤكل بالإجماع إلخ .
ورده محشيه الشلبي والحموي .
وقال المقدسي قوله لم يحصل قطع واحد منهما ممنوع بل خلاف الواقع لأن المراد بقطعهما فصلهما عن الرأس أو عن الاتصال باللبة اه .
وقال الرملي لا يلزم منه عدم قطع المريء إذ يمكن أن يقطع الحرقد كزبرج وهو أصل اللسان وينزل على المريء فيقطعه فيحصل قطع الثلاثة اه .
أقول والتحرير للمقام أن يقال إن كان بالذبح فوق العقدة حصل قطع ثلاثة من العروق .
فالحق ما قاله شراح الهداية تبعا للرسغفني وإلا فالحق خلافه إذ لم يوجد شرط الحل باتفاق أهل المذهب ويظهر ذلك بالمشاهدة أو سؤال أهل الخبرة فاغتنم هذا المقال ودع عنك الجدال .
قوله ( على الصحيح ) لأنه المذكور في أكثر كتب اللغة والطب .
وفي الهداية أنه مجرى العلف والماء والمريء مجرى النفس .
قال صدر الشريعة وهو سهو لكن نقل مثله ابن الكمال عن الكشاف في تفسير سورة الأحزاب والقهستاني عن المبسوطين .
وقال في الطلبة الحلقوم مجرى الطعام والمريء مجرى الشراب .
وفي العيني أنه مجراهما .
قوله ( والمريء ) بالهمزة قال في القاموس كأمير .
قوله ( والودجان ) تثنية ودج بفتحتين عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمريء .
قهستاني .
قوله ( إذ للأكثر حكم الكل ) ولقوله عليه الصلاة والسلام أفر الأوداج بما شئت وهو اسم جمع وأقله الثلاث قال في العناية والفري القطع للإصلاح والإفراء للإفساد فكسر الهمزة أنسب .
قوله ( وهل يكفي قطع أكثر كل منها ) أي من الأربعة وهذا قول محمد والأول قول الإمام .
وعند أبي يوسف يشترط قطع الأولين وأحد الودجين وكان قوله قول الإمام .
وعن أبي يوسف رواية ثالثة وهي اشتراط قطع الحلقوم مع آخرين .
ذكره الإتقاني وغيره .
قوله ( وصحح البزازي إلخ ) عبارته أصح الأجوبة في الأكثر عنه إذا قطع الحلقوم والمريء والأكثر من كل ودجين يؤكل وما لا فلا اه .
ويظهر من كلام غيره أن الضمير في عنه راجع للإمام محمد فتأمل .
قوله ( وسيجيء ) أي قبيل قوله ذبح شاة .
وفي المنح عن الجوهرة و الينابيع إذا مرضت الشاة ولم يبق فيها من الحياة إلا مقدار ما يعيش المذبوح فعندهما لا تحل بالذكاة والمختار أن كل شيء ذبح وهي حي أكل وعليه الفتوى لقوله تعالى ! < إلا ما ذكيتم > ! المائدة 3 من غير تفصيل .
قوله ( بكل ) متعلق بقطع .
قوله ( أراد بالأوداج إلخ )