وضيقه وطوله فقال بعضهم يجعل سعته أكبر من عرض الباب الأعظم وطوله من الأعلى إلى السماء .
وقال بعضهم غير ذلك .
عناية .
وبه ظهر أن الاختلاف في تقدير الطريق المشترك لا في طريق كل نصيب فافهم .
قوله ( أي ارتفاعه ) أفاد أن المراد هو الطول من حيث الأعلى لا من حيث المشي وهو ضد العرض لأنه إنما يكون إلى حيث ينتهون بها إلى الطريق الأعظم أفاده في الكفاية وغيرها من شروح الهداية وأفادوا أنه يقسم بينهم ما فوق طول الباب من الأعلى ويبقى قدر طول الباب من الهواء مشتركا بينهم .
قوله ( إن فوق الباب ) أي له ذلك إن كان فيما فوق طول الباب لأنه مقسوم بينهم كما علمت فصار بانيا على خالص حقه لا فيما دونه لبقائه مشتركا وبما قررناه اندفع ما بحثه الحموي .
قوله ( مشترك ) لأن اختلاف الشركاء في تقدير طريق واحد مشترك بينهم كما أفاده ما قدمناه عن العناية لا في طريق لكل نصيب بانفراده حتى يرد أنه حق المقاسم فافهم .
قوله ( جاز ) لأن رقبة الطريق ملك لهم وهي محل للمعاوضة ولوالجية .
قوله ( بالأكرار ) جمع كر كيل معروف .
وفي الولوالجية تجوز بالأحمال لأن التفاوت فيها قليل .
قوله ( بالشريجة ) قال في القاموس في فصل الشين المعجمة من باب الجيم الشريجة شيء من سعف يحمل فيه البطيح ونحوه .
قوله ( سفل ) بضم السين وكسرها .
قوله ( وعلو مجرد مشترك ) أي بين الشريكين في السفل الأول كما في شرح المجمع وتظهر ثمرته على قولهما تدبر .
قوله ( وقسم بالقيمة ) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخذه بئر ماء أو سردابا أو إصطبلا أو غير ذلك فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة .
هداية .
قوله ( عند محمد ) وعندهما يقسم بالذراع ثم اختلفا فقال الإمام ذارع من سفل بذراعين من علو وقال الثاني ذراع بذراع وبيانه في الهداية وشروحها ثم الاختلاف في الساحة .
أما البناء فيقسم بالقيمة اتفاقا كما في الجوهرة و الإيضاح .
قوله ( تقبل ) لأنهما شهدا بالاستيفاء وهو فعل غيرهما لا بالقسمة .
وفي الجوهرة هذا قولهما وقاسم القاضي وغيره سواء .
قوله ( وإن قسما بأجر في الأصح ) مثله في الجوهرة معزو للمستصفى وذكر قبله أن عند محمد لا تقبل في الوجهين لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما لأن فعلهما التمييز .
وأما إذا قسما بالأجر فلأن لهما منفعة إذا صحت القسمة إلخ .
قوله ( أو لم يقر به ) أقوله هذا يفهم بالأولى من جهة أنه يصدق بالبرهان فإن لم يتناقض أصلا .
فإذا صدق به مع الإقرار فمع عدمه بالأولى وإنما احتيج للبرهان هنا أيضا لما في الخانية من أن الظاهر وقوع القسمة على وجه المعادلة فلا تنقض إلا ببينة وإن لا بينة فبالنكول .
قوله ( أو نكوله ) فلو كانوا جماعة ونكل واحد جمع نصيبه مع نصيب المدعي وقسم بينهما على قدر أنصبائهما كما في الهداية .