$ مطلب في الرجوع عن القرعة $ تنبيه إذا قسم القاضي أو نائبه فليس لبعضهم الإباء بعد خروج بعض السهام كما لا يلتفت إلى إبائه قبل خروج القرعة ولو القسمة بالتراضي له الرجوع إلا إذا خرج جميع السهام إلا واحدا لتعين نصيب ذلك الواحد وإن لم يخرج ولا رجوع بعد تمام القسمة .
نهاية .
قوله ( فمن خرج اسمه أولا إلخ ) بيانه أرض بين جماعة لأحدهم سدسها والآخر نصفها ولآخر ثلثها يجعلها أسداسا اعتبارا بالأقل ثم يلقب السهام بالأول والثاني إلى السادس ويكتب أسامي الشركاء ويضعها في كمه فمن خرج اسمه أولا أعطي السهم الأول فإن كان صاحب السدس فله الأول وإن صاحب الثلث فله الأول والذي يليه وإن صاحب النصف فله الأول واللذان يليانه كما في العناية .
قوله ( واعلم أن الدراهم ) قيد الدراهم في الدرر بالتي ليست من التركة وذكر في الشرنبلالية أنه غير احترازي فلا تدخل في القسمة ولو من التركة .
أقول وما في الدرر ذكره ابن الكمال والقهستاني وشراح الهداية كالمعارج و النهاية الكفاية .
وعلل المسألة الزيلعي بأنه لا شركة فيها ويفوت به التعديل أيضا في القسمة لأن بعضهم يصل إلى عين المال المشترك في الحال ودراهم الآخر في الذمة فيخشى عليها التوى ولأن الجنسين المشتركين لا يقسمان فما ظنك عنه عدم الاشتراك اه .
فقد يقال التعليل الأخير يفيد ما ذكره الشرنبلالي .
تأمل .
قوله ( أو منقول ) صرح به القهستاني .
قوله ( إلا برضاهم ) فلو كان بعض العقار ملكا وبعضه وقفا فإن كان المعطي هو الواقف جاز ويصير كأنه أخذ الوقف واشترى بعض ما ليس بوقف من شريكه وإن بالعكس فلا لأنه يلزم منه نقض بعض الوقف وحصة الوقف وقف مااشتراه ملك له ولا يصير وقفا كذا في الإسعاف من فصل المشاع .
قوله ( ولا تمكن التسوية ) بأن لم تف العرصة بقيمة البناء .
زيلعي .
قوله ( واستحسنه في الاختيار ) وقال في الهداية إنه يوافق رواية الأصول .
قوله ( لم يشترط ) أما لو اشترط تركهما على حالهما فلا تفسخ ويكون له ذلك على ما كان قبل القسمة .
جوهرة .
قوله ( واستؤنفت ) أي على وجه يتمكن كل منهما من أن يجعل لنفسه طريقأ ومسيلا لقطع الشركة .
بقي ما إذا لم يمكن ذلك أصلا وإن استؤنفت فكيف الحكم والظاهر أنها تستأنف أيضا لشرط فيها فليراجع .
قوله ( أبقيناه ) المناسب لما في الزيلعي نبقيه .
ونصه ولو اختلفوا في إدخال الطريق في القسمة بأن قال بعضهم لا يقسم الطريق بل يبقى مشتركا كما كان قبل القسمة نظر فيه الحاكم فإن كان يستقيم أن يفتح كل في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق لجماعتهم تكميلا للمنفعة وتحقيقا للإفراز من كل وجه .
وإن كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم لتحقيق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق اه .
قوله ( إن أمكن إفراز كل ) من إضافة المصدر إلى فاعله والمفعول محذوف أي إفراز كل منهم طريقا على حدة .
قوله ( اختلفوا في مقدار عرض الطريق ) أي في سعته