كالجزية وصدقة بني تغلب فلا يرزق من بيوت الأموال الثلاثة الباقية كبيت مال الزكاة وغيره إلا بطريق القرض .
قهستاني .
قوله ( غلط ) لمناقضته لما بعده إن عاد ضمير هو إلى قوله بلا أجر وإن عاد إلى النصف فلمخالفته لقول الملتقى وغيره ندب .
تأمل .
قوله ( لأنها ليست بقضاء حقيقة إلخ ) قال في العناية ويجوز للقاضي أن يقسم بنفسه بأجر لكن الأولى أن لا يأخذ لأن القسمة ليست بقضاء على الحقيقة حتى لا يفترض على القاضي مباشرتها وإنما الذي يفترض عليه جبر الآبي على القسمة إلا أن لها شبها بالقضاء من حيث إنها تستفاد بولاية القضاء فإن الأجنبي لا يقدر على الجبر فمن حيث إنها ليست بقضاء جاز أخذ الأجر عليها ومن حيث إنها تشبه القضاء يستحب عدم الأخذ اه .
ومثله في النهاية و الكفاية و المعراج و التبيين .
وفي الدرر ما يخالفه فإنه ذكر أن الأصح أن القسمة من جنس عمل القضاة .
ثم قال فإن باشرها القاضي بنفسه فعلى رواية كونها من جنس عمل القضاة لا يجوز له الأخذ وعلى رواية عدم كونه منه جاز اه .
ومقتضاه ترجيح عدم الجواز ونقله في الدر المنتق عن الخلاصة و الوهبانية قال وأقره القهستاني وغيره اه .
قلت لكن المتون على الأول .
تأمل .
هذا وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين كون القاسم القاضي أو منصوبة فلذا قال الشارح فجاز له أي للقاضي كما في المخ مع أن الكلام في منصوبه .
تأمل .
قوله ( مأقا ) أي سواء تساووا في الأنصباء أم لا وسواء طلبوا جميعا أو أحدهم .
قال في الهداية وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع .
قوله ( خلافا لهما ) حيث قالا الأجر على قدر الأنصباء لأنه مؤنة الملك وله أن الأجر مقابل بالتمييز وهو قد يصعب في القليل وقد ينعكس فتعذر اعتباره فاعتبر أصل التمييز .
ابن كمال .
قوله ( قيد بالقاسم ) أي في قوله وينصف قاسم أو هو على تقدير مضاف أي بأجر القاسم الذي عاد عليه الضمير في قوله وهو على عدد الرؤوس وهذا أنسب بما بعده .
تأمل .
قوله ( وغيرها ) كأجرة بناء الحائط المشترك أو تطيين السطح أو كري النهر أو إصلاح القناة لأنها مقابلة بنقل التراب أو الماء والطين وذلك يتفاوت بالقلة والكثرة أما التمييز فيقع لهما بعمل واحد .
معراج .
قوله ( زاد في الملتقى ) أي بعد قوله إجماعا .
قوله ( إن لم يكن ) أي الكيل أو الوزن للقسمة بل كان للتقدير .
قال الشارح بأن اشتريا مكيلا أو موزونا وأمرا إنسانا بكيله ليعلما قدره فالأجر بقدر السهام اه .
قوله ( لكن ذكره في الهداية ) أي ذكر هذا التفصيل بلفظ قيل فأشعر بضعفه بل صرح بعده بنفسه حيث قال ولا يفصل .
قال الإتقاني يعني لا تفصيل في أجرة الكيل والوزن بل هي بقدر الأنصباء اه .
وفي المعراج عن المبسوط والأصح الإطلاق .
قوله ( وتمامه إلخ ) أي تمام هذا الكلام وهو بيان الفرق لأبي حنيفة بينه وبين القسام بأن الأجر هنا على الأنصباء وإن كان الكيل للقسمة للتفاوت في العمل لأن عمله لصاحب الكثير أكثر فكان أصعب والأجر بقدر العمل بخلاف القسام .
قوله ( يجب كونه عدلا إلخ ) لأن القسمة من جنس عمل القضاة هداية .
وأفاد القهستاني أن هذا التعليل مشعر بأن ما ذكر غير واجب لعدم وجوبه في القضاء فالمراد بالوجوب العرفي الذي مرجعه إلى الأولوية كما أشار إليه في الاختيار و خزانة المفتين اه .