في المنح عن الخانية ولعل وجهه أنه في الأولى لما ذهب بحصة الدهقان أولا قصد القبض للدهقان أولا والقبض لنفسه فيما بقي بعد رجوعه فلما رجع ورأى الباقي قد هلك كان الهلاك قبل القبض منهما فيكون عليهما كهلاك البعض قبل القسمة أصلا بخلاف ما إذا حمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فإنه بمجرد التحميل والذهاب صار قابضا فقد هلك الباقي بعد قبض نصيبه يقينا فيكون هلاكه على صاحبه لكن لا يخفى مخالفته لقوله في المسألة الأولى نفذت القسمة إن سلم حظ الآخرين وإلا لا فإنه هنا لما سلم حظ الغائب وهو الدهقان انتقضت القسمة فجعل الهلاك عليهما ولما سلم حظ الحاضر وهو الزراع دون الغائب نفذت وكون القسمة هنا مأمور بها من الغائب بخلافها في المسألة الأولى لا يظهر به الفرق ولئن سلم فالمراد عدم الفرق كما يقتضيه التشبيه في قوله كصبرة .
فليتأمل .
ك هذا وقد نقل في البزازية بعد ما تقدم عن واقعات سمرقند ما نصه إذا تلف حصة الدهقان قبل قبضه نقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض وإن تلف حصة الأكار لا تنقض لأن تلفه بعد قبضه والغلة كلها في يده والأصل أن هلاك حصة الذي المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة وبهلاك حصة من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتفاضها اه .
وهذا التقرير والأصل واضح وموافق للمسألة الأولى وقد أطال صاحب الذخيرة في تقريره وعزاه إلى شيخ الإسلام وقال عليه يخرج جنس هذه المسائل .
ثم قال وقال الحاكم عبد الرحمن وساق ما ذكره الشارح هنا عن الخانية ولعل قول الخانية كذا قاله بعض المشايخ أراد به الحاكم المذكور وأشار بلفظ كذا إلى عدم اختياره والله تعالى أعلم .
قوله ( وإن أجبر عليها إلخ ) إن وصلية والمراد بذلك بيان عدم المنافاة بين كون المبادلة غالبة في القيمي وبين كونه يجبر على القسمة في متحد الجنس منه وذكر وجهه الشارح بقوله لما فيها إلخ .
فائدة القسمة ثلاثة أنواع قسمة لا يجبر الآبي عليها كقسمة الأجناس المختلفة وقسمة يجبر في المثليات .
وقسمة يجبر في غير المثليات كالثياب من نوع واحد والبقر والغنم .
والخيارات ثلاثة شرط وعيب ورؤية .
ففي قسمة الأجناس المختلفة تثبت الثلاثة وفي المثليات يثبت خيار العيب فقط وفي غيرها كالثياب من نوع واحد يثبت خيار العيب وكذا خيار الرؤية والشرط على الصحيح المفتى به .
وتمامه في الشرنبلالية .
قوله ( في متحد الجنس منه ) أي من غير المثلى وقوله فقط قيد لمتحد الجنس ويدخل متحد الجنس المثلى بالأولى كما أفاده ط .
وظن الشرنبلالي أنه قيد لغير المثلي فقال فيه تأمل لأنه يوهم أنه في متحد الجنس المثلي لا يجبر الآبي عليها وهو خلاف النص اه .
قوله ( سوى رقيق غير المغنم ) لأن رقيق المغنم يقسم بالاتفاق ورقيق غير المغنم لا يقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصا أو عبيدا خلصا عند أبي حنيفة .
والفرق له بين الرقيق وغيره من متحد الجنس فحش تفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة وبين الغانمين وغيرهم حق الغانمين بالمالية دون العين حتى كان للإمام بيع الغنائم وقسم ثمنها .
زيلعي .
قوله ( على أن المبادلة إلخ ) ترق في الجواب أي وإن نظرنا إلى ما فيها من معنى المبادلة فلا منافاة أيضا لأن المبادلة إلخ وهذه مبادلة تعلق فيها حق الغير لأن الطالب للقسمة يريد الاختصاص بملكه ومنع غيره عن الانتفاع به فيجري الجبر فيها أيضا .
قوله ( وينصب قاسم ) أي ندب للقاضي أو للإمام نصبه .
ملتقى وشرحه .
قوله ( يرزق من بيت المال ) أي المعد لمال الخراج وغيره مما أخذ من الكفار