هذا الخلاف بيع الصبي والمعتوه المأذون لهما .
زيلعي .
قوله ( ويوكل بهما ) أي بالبيع والشراء .
زاد في شرح الملتقى ويسلم ويقبل السلم .
وفي التبيين وله المضاربة أخذا ودفعا .
قوله ( لأنه من عادة التجار ) يصلح علة للجميع حتى الغبن الفاحش فإنه من صنيعهم استجلابا للقلوب ويبيع بغبن فاحش في صفقة ويربح في أخرى كما في التبيين وفيه لو مرض العبد المأذون له وحابى فيه يعتبر من جميع المال إذا لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي بعد الدين لأن الاقتصار في الحر على الثالث لحق الورثة ولا وارث للعبد والمولى رضي بسقوط حقه بالإذن بخلاف الغرماء وإن كان الدين محيطا يقال للمشتري أد جميع المحاباة وإلا فرد المبيع كما في الحر وهذا لو المولى صحيحا وإلا فلا تصح محاباة العبد إلا من ثلث مال المولى لأن المولى باستدامة الإذن بعد ما مرض أقامه مقام نفسه فصار تصرفه كتصرفه والفاحش من المحاباة وغير الفاحش فيه سواء فلا ينفذ الكل إلا من الثالث اه ملخصا .
قوله ( ويصالح الخ ) لأنه كأنه اشتراه ببدل الصلح وله الشراء ط .
قوله ( فلا ) لأن فيه تهمة فلا يجوز هذا لأن حق الغرماء تعلق بالمالية فليس له أن يبطل حقهم بخلاف ما إذا حابى الأجنبي عند أبي حنيفة لأنه لا تهمة فيه .
وقالا يجوز ولو بغبن فاحش ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن أو ينقض البيع بخلاف ما إذا باع من الأجنبي به حيث لا يجوز أصلا عندهما لأن المحاباة على أصلهما لا تجوز إلا بإذن المولى وهو آذن فيما يشتريه بنفسه غير أن إزالة المحاباة لحق الغرماء .
واختلفوا في قوله قيل يفسد البيع والأصح أن قوله كقولهما فصار تصرفه مع مولاه كتصرف المريض المديون مع الأجنبي والغبن الفاحش واليسير سواء عنده كقولهما .
زيلعي .
قوله ( ويبطل الثمن ) وإذا بطل الثمن صار كأنه باع بغير ثمن فلا يجوز البيع ومراده ببطلان الثمن بطلان تسليمه والمطالبة به وللمولى استرجاع المبيع .
جوهرة .
لكن في التبيين بعد ما ذكر أنه لا يطالب العبد بشيء لأنه بتسليم المبيع سقط حقه في الحبس وإن عندهما تعلق حقه بعينه فكان أحق به من الغرماء إلى أن قال هذا جواب ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف أن للمولى أن يسترد المبيع إن كان قائما ويحبسه حتى يستوفي الثمن اه .
وكذا قال في النهاية بطلان الثمن جواب ظاهر الرواية .
وعن أبي يوسف هذا إذا استهلك العبد المبيع فلو قائما فللمولى أن يسترده الخ .
قوله ( خلافا لما صححه المجمع الخ ) حيث قال وقيل لا يبطل الثمن وإن سلم المبيع أو لا لأنه يجوز أن يعقد البيع ويتأخر وجوب الثمن دينا كما تأخر في المبيع بالخيار إلى وقت سقوطه .
قال صاحب المحيط هذا القول هو الصحيح اه كلام شارح المجمع .
ورأيت بهامشه ما نصه فيه نظر لأن صاحب المحيط إنما حكم بصحة القول بجواز البيع من العبد لا بعدم سقوط الثمن عنه على تقدير بيع مولاه منه كما فهمه الشارح ح .
قوله ( حتى لو كان ) تفريع على قوله دين وبيان لمفهومه لأن العرض لما تعين بالعقد ملكه بعينه ويجوز أن يكون غير ملكه في يد عبده وهو أحق به من الغلماء .
نهاية .
قوله ( وهذا كله ) أن بيع العبد من مولاه وعكسه بالقيمة أو لا .
قوله ( وإلا لم يجز بينهما بيع ) لعدم