الأجنبي وحينئذ لا يتصور أن يكون سكوت السيد إذنا في بيع ذلك الشيء حتى يصح نفيه وإلى هذا أشار الشارح بقوله فلا ينفذ على المولى بيع ذلك المتاع لكنه شرح لا يطابق المشروح فكان عليه أن يبرزه في قالب الاعتراض ح .
وحاصله أن عدم كونه مأذونا في بيع ذلك الشيء إنما هو فيما لو باع ملك المولى أما لو باع ملك الأجنبي بإذنه نفذ عليه كما قدمناه ونفاذه لا بسكوت المولى بل بأمر صاحب المتاع وهل العهدة على العبد أو على صاحب المتاع اختلف المشايخ فيه ذخيرة و تاترخانية .
لكن ظاهر كلام السراج يفيد عدم الفرق فإنه قال ولو رأى عبده يبيع ويشتري فسكت ولم ينهه صار مأذونا ولا يجوز هذا التصرف الذي شاهده المولى إلا أن يجيزه بالقول سواء كان ما باعه للمولى أو لغيره ويصير مأذونا فيما يتصرف بعد هذا اه إلا أن يرجع التعميم إلى قوله صار مأذونا أو يحمل على ما إذا لم يكن بإذن الأجنبي وهو الأقرب فلا ينافي ما قدمناه عن البزازية و الخانية وغيرهما فتأمل .
قوله ( قبل أن يصير مأذونا ) لأنه لا يثبت الإذن إلا إذا باع أو اشترى بحضرته لا قبله فبالضرورة يكون ذلك البيع غير مأذون فيه فلا ينفذ .
قوله ( وهو باطل ) لأنه يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه .
قوله ( معزيا للذخيرة ) نص عبارة الذخيرة هكذا وإذا رأى عبده يشتري بماله يعني بمال المولى فلم ينهه فهذا من المولى إذن له في التجارة وما اشتراه فهو لازم وللمولى أن يسترد ماله ثم إذا استرد المولى ماله دراهم أو دنانير لا ينتقض البيع وإن كان ماله عرضا أو مكيلا أو موزونا ينتقض البيع اه .
قوله ( من ماله مولاه ) الأولى أن يقول بمال بالباء بدل من كما لا يخفى .
قوله ( فيفتقر إلى الفرق ) الأولى حذف الفاء ط .
ولعل الفرق ما ذكروه في باب الفضولي من أن الشراء أسرع نفاذا فتأمل ح .
قلت وفي شرح درر البحار في صورة الشراء ينفذ على المولى لدخول المبيع في ملكه وفي صورة البيع لا ينفذ عليه لزوال المبيع من ملكه اه .
ونقل مثله الحموي عن البدائع شرح المجمع وأورد عليه أن في كل إدخالا وإخراجا .
أقول إن كان الثمن دراهم أو دنانير لا يشكل لأنها لا تتعين بالتعيين بل تجب في الذمة ولذا لو استرد المولى لا ينتقض البيع كما قدمناه وإن كان غيرهما فيشكل لأنه بيع مقايضة والثمن فيها مبيع من وجه فيصدق عليه أنه باع ملك المولى وقد مر غير مرة أنه لا ينفذ عليه وأنه إنما يصير مأذونا بعده وجوابه أن اللازم ما اشتراه العبد وأما ما دفعه من ملك المولى فلم ينفذ على المولى ولذا كان له أن يسترد فإذا أجاز ما صنع العبد ولم يسترده نفذ عليه ذلك وصار مأذونا فيه وفيما بعده لأن الإجازة اللاحقة كالسابقة هذا ما ظهر لي .
قوله ( بلا قيد ) بيان للإطلاق بأن قال له أذنت لك في التجارة ولم يقيده بشراء شيء بعينه ولا بنوع من التجارة .
زيلعي .
قوله ( صح كل تجارة منه ) لأن الفظ يتناول جميع أنواع التجارات .
زيلعي .
قوله ( أما لو قيد ) أي بنوع من التجار أو بوقت أو بمعاملة شخص .
زيلعي .
أو بمكان كما مر .
وأما لو أمره بشراء شيء بعينه كالطعام والكسوة لا يكون مأذونا له لأنه استخدام كما مر بيانه .
قوله ( خلافا للشافعي ) أي ولزفر بناء على أنه توكيل عندهما وعندنا إسقاط ط كما مر .
قوله ( ولو بغبن فاحش ) أطلقه فشمل ما إذا نهاه عن البيع بالغبن الفاحش أو أطلق له كما في البزازية .
منح .
قوله ( خلافا لهما ) وعلى