وسنه أربعة عشر فرده ثم يوم الخندق وسنة خمسة عشر فقبله ولأنها العادة الغالبة على أهل زماننا وغيرها احتياط فلا خلاف في الحقيقة والعادة إحدى الحجج الشرعية فيما لا نص في نص عليه الشمني وغيره .
در منتقى .
قوله ( وأدنى مدته ) أي مدة البلوغ والضمير في له للغلام وفي لها للجارية .
قوله ( كما في أحكام الصغار ) هو اسم كتاب للأستروشني .
قوله ( فإن راهقا ) يقال رهقه أي دنا منه رهقا أي دنا منه رهقا ومنه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليرهقها وصبي مراهق مدان للحلم .
مغرب .
قوله ( إن لم يكذبهما الظاهر ) هو معني قوله الآتي وهو أن يكون بحال يحتلم مثله .
وفي المنع عن الخاينة صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال ابن الفضل إن كان مراهقا ويحتلم يقبل قوله وتجوز قسمته وإن كان مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لا تجوز قسمته ولا يقبل قوله لأنه يكذب ظاهرا وتبين بهذا أن بعد اثنتي عشرة سنة إذا كان بحال لا يحتلم مثله إذا أقر بالبلوغ لا يقبل اه .
قوله ( فعبد ثنتي عشرة سنة ) ادعى صاحب جامع الفصولين أن الصواب إبدال بعد بقبل زعما منه أنه شرط لغير المراهق ورده في نور العين ونسبه إلى الوهم وقلة الفهم .
قوله ( وفي الشرنبلالية ) وعبارتها يعني وقد فسرا ما به علما بلوغهما وليس عليهما يمين اه .
قال أبو السعود والظاهر أن هذا هو المراذ مما نقله الحموي عن شرح درر البحار من أنه يشترط لقبول قولهما أن يبينا كيفية المراهقة حين السؤال عنه اه .
قلت وفي جامع الفصولين فتاوى النسفي عن القاضي محمود السمرقندي أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال بماذا بلغت قال باحتلام قال فماذا رأيت بعد ما انتهبت قال الماء قال أي ماء فإن الماء مختلف قال المني قال ما المني قال ماء الرجل الذي يكون منه الولد قال على ماذا احتلمت على ابن أو بنت أو أتان فقال القاضي لا بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار بالبلوغ كذبا .
قال شيخ الإسلام هذا من باب الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض اه .
والظاهر أن المراد بقوله وإنما يقبل مع التفسير أي تفسير ما بلغ من احتلام أو إحبال فقط ب هذا الاستقصاء .
قوله ( لا تصح البينة ) صوابه البتة من البت وهو القطع كما جاء في جامع الفصولين وقد وجد كذلك في بعض النسخ أو يقول لا يصح الإقرار كتاب المأذون أي الإذن فهو مصدر كمعسور وإن كان الظاهر أنه صفة لكنه يحتاج لحذف المضاف والصلة في الكرماني يقال مأذون له أو لها وترك الصلة ليس من كلام العرب وأقره القهستاني .
در منتقى .
وتقدير المضاف إذن المأذون لأن البحث عن الأفعال لا عن الذوات وفي المصباح أن الفقهاء يحذفون الصلة لفهم المعنى وأورده بعد الحجر لأن الإذن يقتضي سبق الحجر .
قوله ( الإذن لغة الإعلام ) تبع الزيلعي و النهاية