أبي يوسف إلا بالقضاء فلو كان الأصل زواله لما احتاج إليه .
ولذا قال المقدسي في حاشية الأشباه لم يوجد بعد الحجر من القاضي ما يقتضي خلافه فالظاهر بقاؤه اه .
وهكذا نقل الحموي عن الشيخ الصالح فينبغي تقديم بينة الزوال وذكر نحوه العلامة البيري ثم قال ورأيت في ذخيرة الناظر الجزم به ونقله أبو السعود وأقره وبالجملة لم نر أحدا تابع صاحب الأشباه سوى الشارح والله أعلم .
قوله ( وفي الوهبانية الخ ) الشطر الثاني من البيت الأول مغير وأصله فمن يدعي التأخير ليس يؤخر ويحجر في محل جر مضاف إلى قبل .
ومعنى البيت الأول أنه لو قال بعد صلاحه أقررت وأنا محجور بأني استهلكت لك كذا وقال رب المال بل حال صلاحك فالقول للمقر لأنه إضافه إلى حالة معهودة تنافي صحة الإقرار فيكون في الحقيقة منكرا لا مقرا وكذا لو قال أقررت لي به حال فسادك لكنه حق وقال المقر لم يكن ذلك حقا فالقول له ومعنى الثاني لو باع المحجور وأجاز القاضي بيعه لكن نهى المشتري عن دفع الثمن إليه فدفعه وهلك يضمن الثمن للقاضي لأنه لما نهاه صار حق القبض للقاضي والمجور كالأجنبي فلو لم ينهه جاز لأن في إجازته البيع إجازة لدفع الثمن كالوكيل بالبيع وكيل بالقبض والله سبحانه وتعالى أعلم .
الظهيرية فصل بلوع الغلام بالاحتلام بتنوين فصل وبلوغ مبتدأ وما بعده خبر ومعطوف عليه والجارية مجرور عطفا على الغلام أو مرفوع على تقدير مضاف محذوف وإنابته منابه والبلوغ لغة الوصول واصطلاحا انتهاء حد الصغر ولما كان الصغر أحد أسباب الحجر وكان له نهاية ذكر هذا الفصل لبيانها .
والغلام كما قال عياض يطلق على الصبي من حين يولد إلى أن يبلغ وعلى الرجل باعتبار ما كان .
قوله ( بالاحتلام ) قال في المعدن الاحتلام جعل اسما لما يراه النائم من الجماع فيحدث معه إنزال المني غالبا فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره من أنواع المنام لكثرة الاستعمال اه ط .
قوله ( والإنزال ) بأي سبب كان .
قوله ( والأصل هو الإنزال ) فإن الاحتلام لا يعتبر إلا معه والإحبال لا يتأتى إلا به .
قوله ( والجارية ) هي أنثى الغلام .
قوله ( صريحا ) قيد به لأنه مذكور ضمنا في الاحتلام والحبل .
فإن لم يوجد فيهما أي في الغلام والجارية شيء مما ذكر الخ مفاده أنه لا اعتبار لنبات العانة خلافا للشافعي ورواية عن أبي يوسف ولا اللحية .
وأما نهود الثدي فذكر الحموي أنه لا يحكم به في ظاهر الرواية وكذا ثقل الصوت كما في شرح النظم الهاملي أبو السعود وكذا شعر الساق والإبط والشارب .
قوله ( به يفتى ) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأئمة الثلاثة وعند الإمام حتى يتم له ثماني عشرة سنة ولها سبع عشر سنة .
قوله ( لقصر أعمار أهل زماننا ) ولأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد