من البيع إذ هي بيع المنافع .
قوله ( أو مدة ) إلا فيما استثنى .
قال في البزازية إجارة السمسار والمنادي والحمامي والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل وذكر أصلا يستخرج منه كثير من المسائل فراجعه في نوع المتفرقات والأجرة على المعاصي .
قوله ( وكشرط طعام عبد وعلف دابة ) في الظهيرية استأجر عبدا أو دابة على أن يكون علفها على المتسأجر ذكر في الكتاب أنه لا يجوز وقال الفقيه أبو الليث في الدابة نأخذ بقول المتقدمين أما في زماننا فالعبد يأكل من مال المستأجر عادة اه .
قال الحموي أي فيصح اشتراطه .
واعترضه ط .
بقوله فرق بين الأكل من مال المستأجر بلا شرط ومنه بشرط اه .
أقول المعروف كالمشروط وبه يشعر كلام الفقيه كما لا يخفى على النبيه ثم ظاهر كلام الفقيه أنه لو تعورف في الدابة ذلك يجوز .
تأمل .
والحيلة أن يزيد في الأجرة قدر العلف ثم يوكله ربها بصرفه إليها ولو خاف أن لا يصدقه فيه فالحيلة أن يعجله إلى المالك ثم يدفعه إليه المالك ويأمره بالإنفاق فيصير أمينا .
بزازية ملخصا .
قوله ( ومرمة الدار أو مغارمها ) قال في البحر وفي الخلاصة معزيا إلى الأصل لو استأجر دارا على أن يعمرها ويعطي نوائبها تفسد لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد اه .
فعلم بهذا أن ما يقع في زماننا من إجارة أرض الوقف بأجرة معلومة على أن المغارم وكلفة الكاشف على المستأجر أو على أن الجرف على المستأجر فاسد كما لا يخفى اه .
أقول وهو الواقع في زماننا ولكن تارة يكتب في الحجة بصريح الشرط فيقول الكاتب على أن ما ينوب المأجور من النوائب ونحوها كالدك وكري الأنهار على المستأجر وتارة يقول وتوافقا على أن ما ينوب إلخ .
والظاهر أن الكل مفسد لأنه معروف بينهم وإن لم يذكر والمعروف كالمشروط .
تأمل .
قوله ( أو خراج ) قيل هذا خراج المقاسمة لأنه مجهول أما خراج الوظيفة فجائز لكن الفتوى على أنه لا يجوز مطلقا ح عن المنح .
وجعل الفساد في حواشي الأشباه على قول الإمام لأن الخراج على المؤجر عنده ط .
ووجه المفتى به أن خراج الوظيفة قد ينقص إذا لم تطق الأرض ذلك فيلزم الجهالة أيضا .
قوله ( بالشيوع ) أي فيما يحتمل القسمة أو لا عنده وعليه الفتوى .
خانية .
قوله ( بأن يؤجر نصيبا من داره ) أي ويجب أجر المثل هو الصحيح .
وقيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا .
جامع الفصولين .
قوله ( أو نصيبه من دار مشتركة ) فيه روايتان والأظهر أنه لا يجوز .
نور العين عن الخانية .
قوله ( على الظاهر ) أي ظاهر الرواية عند أبي حنيفة وينشدها في رواية جامع الفصولين .
قوله ( أو آجر الواحد الخ ) أي تفسد في حصة الميت وتبقى في حصة الحي في الصورتين كما في جامع الفصولين .
وفيه ولو وكله له فآجره من اثنين فإن أجمل وقال آجرت الدار منكما جاز وفاقا ولو فصل بقوله نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث أو ربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على خلاف مر فيما إذا كان بينهما وآجر أحدهما النصف من أجنبي اه .
ومر أن عدم الجواز الأظهر .
وعن هذا أفتى في الحامدية في رجلين استأجرا معا سوية من زيد طاحونة بأن لفظ سوية بمنزلة التفصيل فتفسد .
قوله ( وهو الحيلة الخ ) الضمير راجع للطارىء أي في بعض صوره وهي الصورة الأولى أو للفسخ المفهوم من فسخ ومثله ما لو حكم بها حاكم .
قال ط عن الهندية