وفي غرر الأفكار عن المحيط ما أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة فحلال عند أبي حنيفة لأن أجر المثل في الإجارة الفاسدة طيب وإن كان الكسب حراما وحرام عندهما وإن كان بغير عقد فحرام اتفاقا لأنها أخذته بغير حق اه .
قوله ( بالاستعمال ) أي بحقيقة استيفاء المنفعة فلا يجب بالتمكن منها كما مر ويأتي إلا في الوقف على ما هو ظاهر عبارة الإسعاف كما مر أول كتاب الإجارة .
قوله ( لو المسمى معلوما ) هذا إنما يصح لو زاد المصنف لا يتجاوز به المسمى كما فعل ابن الكمال تبعا للهداية و الكنز فكان على الشارح أن يقول إذا لم يكن مسمى أو لم يكن معلوما لأن وجوب أجر المثل بالغا ما بلغ على ما أطلقه المصنف إنما يجب في هذين الصورتين أما لو علمت التسمية فلا يزاد على المسمى كما يأتي .
قوله ( فإنه لا أجر فيه بالاستعمال ) ظاهره ولو معدا للاستغلال لأنه إنما يجب الأجر فيه إذا لم يستعمله بتأويل عقد أو ملك كما سلف وهنا استعمله بتأويل عقد باطل ويحرر ط .
وفيه أن الباطل لا حكم له أصلا فوجوده كالعدم كما في البدائع .
تأمل .
وينبغي وجوبه في الوقف ومال اليتيم لأن ما ذكر من اشتراط عدم الاستعمال بتأويل إنما هو في المعد للاستغلال كما يأتي في الغصب .
وفي البزازية حيث قال والسكنى بتأويل ملك أو عقد في الوقف لا يمنع لزوم أجر المثل وقيل دار اليتيم كالوقف .
ثم ذكر لو سكن في حوانيت مستغلة وادعى الملك لا يلزم الأجر وإن برهن المالك عليه ثم قال المستأجر إذا سكن بعد فسخ الإجارة بتأويل إن له حق الحبس حتى يستوفي الأجر الذي أعطاه عليه الأجرة إذا كانت معدة للاستغلال في المختار وكذا في الوقف على المختار اه .
فتأمل .
وقد صرحوا أنه لو اشترى دارا وسكنها ثم ظهر أنها وقف أو ليتيم لزم أجر المثل صيانة لما لهما كما مر في الوقف وهو المعتمد ويأتي في الغصب .
قوله ( بخلاف فاسد الإجارة ) لأن قبض المنفعة غير متصور إلا أنا أقمنا قبض العين مقام قبض المنفعة وذلك إنما يتأتى في العقد الصحيح ضرورة إتمامه .
قوله ( حتى لو قبضها الخ ) تفريع على عدم الملك في الفاسدة .
قوله ( وجب أجر المثل ) أي على المستأجر الأول لأنه يعد به مستعملا ولا يكون بفعل ما ليس له فعله غاصبا حتى لا تجب عليه الأجرة وأما المستأجر الثاني إذا سمى بينهما أجر هل يجب المسمى نظرا للتسمية وهو الظاهر أو أجر المثل لترتبها على فاسد يحرر ط .
قوله ( وللأول ) أي للمؤجر الأول نقض الثانية أي ويأخذ الدار لأنه لو باع بيعا فاسدا ثم المشتري آجره فله أن ينقض الإجارة فكذا هذا بخلاف البيع لأن الإجارة تفسخ بالأعذار والبيع لا كذا في المضمرات .
منح .
قوله ( جاز ) وفي النصاب هو الصحيح .
وفي السراجية وبه أفتى ظهير الدين المرغيناني .
تاترخانية .
ونقل ابن المصنف عن البزازية و العمادية و الخلاصة مثله .
قال الرملي ومن طالع في كتبهم علم أن في المسألة اختلاف تصحيح وإفتاء اه .
أقول لكن المعظم على الجواز كما ترى ولذا عبر المصنف عن مقابله بقيل فيما سيأتي .
وقال البزازية يجوز في الصحيح .
وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر المستأجر من غيره وانهدمت من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا .
وأجابوا بأن العقد فيه إعارة ولا إجارة لأنه ذكر المرمة على سبيل المشورة لا الشرط اه .
قوله ( وسيجيء ) أي متنا آخر المتفرقات .
قوله ( فكل ) تفريع على مقدر أي الإجارة نوع