به وارث المكتوب إليه فيحصل الغرض بخلاف التمزيق اه .
ومقتضى النظر أنه إن مزقه بعد إيصاله فله أجر الذهاب وإن كان قبله فلا أجر له فيحرر ط .
قلت وقول الخانية له الأجر أي أجر الذهاب كما تفيده عبارة القهستاني وهو ظاهر وهذا إن شرط المجيء بالجواب ولينظر فيما لو مزقه المكتوب إليه أو لم يدفع له الجواب وكان شرط المجيء بالجواب هل له نصف الأجر أم كله لأن إخباره بما صنع جواب معنى فليحرر .
قوله ( بغير أجر المثل ) الأولى بدون أجر المثل لأن الغير صادق بالأكثر وإن كان المقام يعين المراد ط .
قوله ( كما غلط فيه بعضهم ) قال في البحر وقد وقعت عبارة في الخلاصة أوهمت أن الناظر يضمن تمام أجر المثل فقال متولي الوقف آجر بدون أجر المثل يلزمه تمام أجر المثل اه .
وقد رده الشيخ قاسم في فتاواه بأن الضمير يرجع إلى المستأجر يدل عليه ما ذكره في تلخيص الفتاوى الكبرى يلزم مستأجرها إتمام أجر المثل عند بعض علمائنا وعليه الفتوى اه .
وفي الذخيرة لو يسلمها المستأجر كان عليه أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون من المشايخ اه .
ملخصا .
قوله ( وكذا حكم وصي وأب ) أي إذا آجرا عقار الصغير بدون أجر المثل وتسلمه المستأجر فإنه يلزمه تمام الأجر ط .
قوله ( في غصب عقار الوقف ) قال في قوله ( الولوالجية ) الفتوى في غصب العقار والموقوف بالضمان نظرا للوقف متى قضى عليه بالقيمة تؤخذ منه فيشتري بها ضيعة أخرى تكون على سبيل الوقف الأول ذكره في شرح تنوير الأذهان ط .
قوله ( وغصب منافعه ) قال في جامع الفصولين شرى دارا ثم ظهر أنها وقف أو للصغير فعليه أجر المثل صيانة لمالهما اه .
ومقابل المفتى به ما صححه في العمدة أنه لا تضمن منافعه وتبعه في القنية ملخصا .
قوله ( عند الزيادة الفاحشة ) أي زيادة أجر المثل من غير تعنت كما يأتي قريبا ط .
قوله ( وصيانة لحق الله تعالى ) لأن الوقف حبس العين والتصدق بمنفعته لوجهه تعالى قوله قوله ( حتى فسخ العقد ) أي بسبب الموت .
وفي بعض النسخ متى بدل حتى ولو قال فانفسخ لكان أولى .
قوله ( لو العين في يده ) أي لو العين المؤجرة مقبوضة في يد المستأجر .
قال في جامع الفصولين استأجر بيتا إجارة فاسدة وعجل الأجر ولم يقبض البيت حتى مات المؤجر أو انقضت المدة فأراد حبس البيت لأجر عجله ليس له ذلك في الجائزة ففي الفاسدة أولى ولو مقبوضا صحيحا أو فاسدا فله الحبس بأجر عجله وهو أحق بثمنه لو مات المؤجر اه يعني إذا مات المؤجر وعليه ديوان لغير المستأجر فبيعت الدار فالمستأجر أحق بالثمن من سائر الغرماء إن كان الثمن قدر الأجرة المعجلة وإن زاد فالزائد للغرماء أبو السعود على الأشباه .
قوله ( بأقل من قيمته ومن الدين ) تركيب فاسد وصوابه بالأقل من قيمته ومن الدين فتكون من بيانية لا تفصيلية ح أي لاقتضائه أن المضمون شيء هو أقل منهما وهو غيرهما مع أنه واحد منهما وهو الأقل .
تأمل .
قوله ( تصح ) أي