منهم أخف من حفظ الكل حموي بحثا ط .
قوله ( لإيصال قط ) بالكسر والتشديد والمراد لإيصال شيء مما ليس له مؤنة وقوله أو زاد أي مما له مؤنة قوله قوله ( لا شيء له ) أي من أجرة الذهاب والمجيء للزاد بلا خلاف وللكتاب عندهما وأما عند محمد فأجرة الذهاب واجبة سواء شرط المجيء بالجواب أم لا كما في النهاية وغيرها فمن الظن أنه لا بد من التقييد بالمجيء بالجواب حتى يتأتى خلاف محمد وإن لم يقيد به ينبغي أن يكون له تمام الأجرة عند محمد .
قهستاني .
أقول نعم لكن التقييد به كما وقع في الجامع الصغير و الهداية و الكنز لازم بالنظر للمسألة الآتية عن الدرر كما سيظهر ومبنى الخلاف بين محمد وشيخيه أن الأجر مقابل عنده بقطع المسافة لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب بخلاف حمل الطعام فإنه مقابل فيه بالحمل لما فيه من المؤنة دون قطع المسافة وعندهما مقابل بالنقل فيهما لأنه وسيلة إلى المقصود وهو وضع الطعام هناك وعلم ما في الكتاب فإذا رده فقد نقص المعقود عليه .
قوله ( ويدعو فلانا ) صورها قاضيخان في تبليغ الرسالة وفرق بينها وبين مسألة إيصال الكتاب بأن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليها غيره أما الكتاب فمختوم فلو تركه مختوما لا يطع عليه غيره اه .
وجزم الحلواني بأن ا لكتاب والرسالة سواء في الحكم وجعل الشارح دعاءه كالرسالة ط .
قلت أي لأنه من أفرادها .
تأمل .
وقد ذكر الشراح أنه لو وجده ولم يبلغه الرسالة ورجع له الأجر بالإجماع أيضا .
ووجهه كما في الزيلعي عن المحيط أن الأجر بقطع المسافة لأنه في وسعه وأما الإسماع فليس في وسعه فلا يقابله الأجر فليتأمل .
قوله ( وجب الأجر بالذهاب ) أي إجماعا كما ذكره الإتقاني وغيره .
قوله ( وهو نصف الأجر المسمى ) اعترضه في العزمية بأنه غلط فاحش فإن كون أجر الذهاب وأجر الإتيان سواء على سبيل المناصفة مما لا يكاد يتفق ولم نجد هذه العبارة في كلام غيره .
قوله ( ولكن تعقبه المحشون الخ ) كالواني والشرنبلالي .
قال في الشرنبلالية فيه نظر بل له الأجر كاملا إذ المعقود عليه الإيصال لا غير وقد وجد فما وجه التنصيف على أن المتن صادق بوجوب تمام الأجر والمسألة فرضها صاحب المواهب في الاستئجار للإيصال ورد الجواب معا اه .
قوله ( عن النهاية ) وصرح به في غيرها .
قوله ( فليكن التوفيق ) لكن هذا لا يدفع الاعتراض على صاحب الدرر حيث لم يقيد برد الجواب أولا وقيد بنصف الأجر ثانيا .
قوله ( واختلف فيما لو مزقه ) قال في الخانية له الأجر في قولهم إذ لم ينقض عمله .
وقيل إذا مزقه ينبغي أن لا يجب الأجر لأنه إذا تركه ثمة ينتفع