له بغير قضاء يعتبر ذلك من جميع مال الموهوب له أو من الثلث فيه روايتان ذكر ابن سماعة في القياس يعتبر من جميع ماله .
خانية .
قوله ( بمنعه ) أي وقد طلبه لأنه تعدي فلو أعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك لم يضمن لقيام ملكه فيه وكذا إذا هلك بعد القضاء لأنه أول القبض غير مضمون وهذا دوام عليه .
بحر .
قوله ( وإعادة ) بنصبه مطوف على فسخا .
قوله ( لا هبة ) أي كما قاله زفر رحمه الله .
قوله ( في الشائع ) بأن رجع لبعض ما وهب .
قوله ( على بائعه ) أي بحكم خيار العيب يعني ولم يعلم بالعيب قبل الهية .
أبو السعود .
قوله ( مطلقا ) حال من رجوع الواهب .
قوله ( وصف السلامة ) ولهذا لو زال العيب امتنع الرد .
قوله ( لعاد المنفصل ) أي الزوائد المنفصلة المتولدة من الموهوب .
كذا في الهامش .
قوله ( لا صح رجوعه ) صفة للموضع .
كذا في الهامش .
قوله ( لأنها هبة ) أي الإقالة هبة أي مستقلة .
وعبارة البزازية استقال المتصدق عليه بالصدقة فأقاله لم يجز حتى يقبض لأنه هبة مستقلة وكذا إذا كانت الهبة لذي رحم محرم وكل شيء لا يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه وتمامه فيها فراجعها في نسخة صحيحة قوله ( وكل شيء يفسخه ) قيل الظاهر أنه سقط منه لفطة لا والأصل لا يفسخه كما هو الواقع في الخانية اه .
وبه يظهر المعنى ويكون المراد منه تعميم المحارم وغيرهم مما لا رجوع في هبتهم .
قوله ( ولو وهب إلخ ) سيجيء في الورقة الثانية أن المعتمد الصحة .
سائحاني .
قوله ( عاد الرجوع ) مبني على ما قدمه عن الخانية واعتمده القهستاني لكن في كلامه هناك إشارة إلى اعتماد خلافه .
قلت ولا يخفى ما في إطلاق الدرر فإن المانع قد يكون خروج الهبة من ملكه ثم تعود بسبب جديد وقد يكون للزوجية ثم نزول وفي ذلك لا يعود ارجوع كما صرحوا به نعم صرحوا به فيما إذا بنى في الدار ثم هدم البناء وفيما إذا وهبها لآخر ثم رجع ولعل المراد زوال المانع العارض فالزوجية وإن زالت لكنها مانع من الأصل والعود بسبب جديد بمنزلة تجدد ملك حادث من جهة غير الواهب فصارت بمنزلة عين أخرى غير الموهوبة بخلاف ما إذا عادت إليه بما هو فسخ هذا ما ظهر لي فتدبره .
قوله ( وضمن ) بتشديد الميم والمستحق فاعله والموهوب مفعوله .
قوله ( التقابض ) أي في المجلس وبعده بالإذن .
سائحاني .
قوله ( في العوضين ) فإن لم يوجد التقابض فلكل واحد منهما أن يرجع وكذا لو قبض أحدهما فقط فلكل الرجوع القابض وغيره سواء .
غاية البيان .