له ذلك وعن محمد المنع .
بزازية .
قوله ( استحسانا ) قال في الخانية وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة والمعنى عن أبي يوسف وهشام عن محمد وعلى قول أبي يوسف إذا رجع في الهبة ويعود الدين والجناية وأبو يوسف استفحش قول محمد وقال أرأيت لو كان على العبد دين لصغير فوهبه مولاه منه فقبل الوصي وقبض فسقط الدين فإن رجع بعد ذلك لو قلنا لا يعود الدين كان قبول الوصي الهبة تصرفا مضرا على الصغير ولا يملك ذلك وأما مسألة النكاح ففيها روايتان عن أبي يوسف في رواية إذا رجع الواهب يعود النكاح ا ه .
قوله ( كعكسه ) أي لو وهبت لرجل ثم نكحها رجعت ولو لزوجها .
قوله ( لذي رحم محرم ) خرج من كان ذا رحم وليس بمحرم ومن كان محرما وليس بذي رحم .
درر .
فالأولى كابن العم فإذا كان أخاه من الرضاع أيضا فهو خارج أيضا واحترز عنه بقوله نسبا فإنه ليس بذي رحم محرم من النسب كما في الشرنبلالية والثاني كالأخ رضاعا .
قوله ( منه نسبا ) الضمير في منه للرحم فخرج الرحم غير المحرم كابن العم والمحرم غير الرحم كالأخ رضاعا والرحم المحرم الذي محرميته لا من الرحم كابن عم هو أخ رضاعا وعلى هذا لا حاجة إلى قوله نسبا .
نعم يحتاج إليه لو جعل الضمير للواهب ليخرج به الأخير .
تدبر .
قوله ( ولو ابن عمه ) أي ولو كان أخوه رضاعا ابن عمه وهذا خارج بقوله منه أو بقوله نسبا لأن محرميته ليست من النسب بل من الرضاع .
ولا يخفي أن وصله بما قبله غير ظاهر لأن قوله المحرم بلا رحم لا يشمله لكونه رحما ويمكن أن يقال قوله بلا رحم الباء فيه للسببية أي لمحرم بسبب غير الرحم كالباء في قوله بعده بالمصاهرة قوله ( ولمحرم ) عطف على لمحرم فلا يمنع الرجوع .
باقاني .
قوله ( والربائب الخ ) وأزواج البنين والبنات .
خانية .
قوله ( رجع ) لأن الملك لم يقع فيها للقريب من كل وجه بدليل أن العبد أحق بما وهب له إذا احتاج إليه وهذا عنده وقالا يرجع في الأولى دون الثانية كما في البحر .
قوله ( ذا رحم محرم ) صورته أن يكون لرجل أختان لكل واحدة منهما ولد وأحد الولدين مملوك للآخر أن يكون له أخ من أبيه وأخ من أمه وأحدهما مملوك للآخر .
قوله ( هلاك العين ) وكذا إذا استهلكت كما هو ظاهر صرح به أصحاب الفتاوى .
رملي قلت وفي البزازية ولو استهلك البعض له أن يرجع بالباقي .
قوله ( مسبب النسب ) بضم الميم وفتح السين وتشديد الباء وهو المال أي ادعى بسبب النسب مالا لازما وكان المقصود إثباته دون النسب .
منح .
قوله ( ولا يصح الخ ) قال قاضيخان وهب ثوبا لرجل ثم اختلسه منه فاستهلكه ضمن الواهب قيمة الثوب للموهوب له لأن الرجوع في الهبة لا يكون إلا بقضاء أو رضا .
سائحاني .
قوله ( أو بحكم الحاكم إلخ ) الواهب إذا رجع في هبته في مرض الموهوب