أبو السعود .
وهذا ما ذكره الشارح بقوله وفي شرح الوهبانية الخ فليس بيانا لما سكت عنه المصنف كما يوهمه كلامه بل بيان لفائدة أخرى .
تأمل .
قوله ( وفي شرح الخ ) ظاهره أنه بيان لما سكت عنه المصنف مع أنه ليس من قبيلة لأن الكلام في المستعير إذا آجر أو رهن .
قوله ( أن يرهن ) أي بدون إذن الراهن شرح وهبانية كذا في الهامش .
قوله ( ويرجع الثاني ) أي إن ضمن وإن ضمن الأول لا يرجع على أحد .
ابن الشحنة كذا في الهامش .
قوله ( إن لم يعين ) أي بأن نص على الإطلاق كما سنذكره قريبا كما لو استعار دابة للركوب أو ثوبا للبس له أن يعيرهما ويكون ذلك تعيينا للراكب واللابس فإن ركب هو بعد ذلك قال الإمام علي البزدوي يكون ضامنا وقال السرخسي وخواهر زاده لا يضمن .
كذا في فتاوى قاضيخان .
وصحح الأول في الكافي .
بجر وسيأتي .
قوله ( وإن اختلف ) أي إن عين منتفعا واختلف استعماله لا يعير للتفاوت قالوا الركوب واللبس مما اختلف استعماله والحمل على الدابة والاستخدام والسكنى مما لا يختلف استعماله .
أبو الطيب مدني .
قوله ( المؤجر ) بالفتح أي إذا آجر شيئا فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف استعماله أو لا وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف .
منح .
قوله ( أو استأجرها ) فله الحمل في أي وقت وأي نوع شاء .
باقاني كذا في الهامش .
قوله ( مطلقا ) أقول الظاهر أنه أراد بالإطلاق عدم التقييد بمنتفع معين لأنه سيذكر الإطلاق في الوقت والنوع وإلا لزم التكرار .
تأمل .
قوله ( بلا تقييد ) قال في التبيين ينبغي أن يحمل هذا الإطلاق الذي ذكره هنا فيما يختلف باختلاف المستعمل كاللبس والركوب والزراعة على ما إذا قال على أن أركب عليها من أشاء كما حمل الإطلاق الذي ذكره في الإجارة على هذا ا ه .
وأقره في الشرنبلالية فما أوهمه قول المؤلف بلا تقييد بالنظر لما يختلف لا يتم ط .
قلت فعلى هذا يحمل قول المصنف سابقا إن لم يعين بالنسبة للمختلف على ما إذا نص على الإطلاق لا على ما يشمل السكوت لكن في الهداية لو استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل ويركب غيره الخ فراجعها .
قوله ( يحمل ما شاء ) أي من أي نوع كان لا الحمل فوق طاقتها كما لو سلك طريقا لا يسلكه الناس في حاجة إلى ذلك المكان ضمن إذا مطلق الإذن ينصرف المعارف وليس من المتعارف الحمل فوق طاقتها والتنظير في ذلك والتعليل في جامع الفصولين وسيأتي في الإجارة مثله في المتن .
كذا في الهامش .
قوله ( ويركب ) بفتح أوله وضمه .
سائحاني .
قوله ( أولا ) بفتح الهمزة وتشديد الواو .
قوله ( بغيره ) أي فيما يختلف بالمستعمل كما يفيده السياق واللحاق .
سائحاني .
وقدمنا عن الزيلعيأنه ينبغي تقييد عدم الضمان فيما يختلف بما إذا اطلق الانتفاع فافهم .
قوله ( انتفع ) فلو لم يسم موضعا ليس له إخراجها من الفصولين .
قوله ( أو بهما ) فتتقيد من حيث الوقت كيفما كان وكذا من حيث الانتفاع فيما يختلف باختلاف المستعمل وفيما لا يختلف لا تتقيد لعدم الفائدة كما مر ولم يذكر