قوله ( بالهلاك ) هذا إذا كانت مطلقة فلو مقيدة كأن يعيره يوما فلو لم يردها بعد مضيه ضمن إذا هلكت كما في شرح المجمع وهو المختار كما في العمادية ا ه .
قال في الشرنبلالية سواء استعملها بعد الوقت أو لا .
وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام إنما يضمن إذا انتفع بعد مضي الوقت لأنه حينئذ يصير غاضبا .
أبو السعود .
قوله ( للجوهرة ) حيث جزم فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان ولم يقل في رواية مع أن فيها روايتين كما يؤخذ من عبارة الزيلعي س .
قوله ( على المختار ) فإنها تعار .
أشباه .
قال محشيها إذا كان مما لا يختلف بالاستعمال كالسكنى والحمل والزراعة وإن شرط أن ينتفع هو بنفسه لأن التقييد بما لا يختلف غير مفيد كما في شروح المجمع س .
وفي البحر وله يعني المستعير أن يودع على المفتى به وهو المختار وصحح بعضهم عدمه ويتفرع عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن على الثاني لا الأول وسيأتي قريبا ا ه .
قوله ( وأما المستأجر ) في وديعة البحر عن الخلاصة والوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ولا ترهن والمستأجر يؤاجر ويعار ويودع ولم يذكر حكم الرهن وينبغي الخ .
وفي قول الخلاصة وينبغي الخ كلام كتباه في هامش البحر .
قوله ( ويودع ) لكن الأجير المشترك يضمن بإيداع ما تحت يده لقول الفصولين ولو أودع الدلال ضمن .
سائحاني .
قوله ( لا يملكه ) بتشديد اللام وابتداء البيت الثاني من نون دون .
قوله ( ومؤجر ) بفتح الجيم .
قوله ( فيها ) أي الإعارة والإجارة وهذا لو قيد بلبسه ركوبه وإلا فقد مر ويأتي أنه يعير ما يختلف لو لم يقيد بلابس وراكب .
سائحاني .
الوكيل لا يوكل والمستعير للبس أو ركوب ليس أن يعير لمن يختلف استعماله والمسأجر ليس له أن يؤجر لغيره مركوبا كان أو ملبوسا إلا بإذن .
قوله ( ومستودع ) بفتح الدال .
قوله ( ضمنه المعير ) بتشديد ميم ضمنه مبينا للفاعل والمعير فاعل والضمير في ضمنه راجع للمستعير .
قوله ( على أحد ) عبارة مسكين على المتأجر وهكذا أقره القهستاني وقال فلا فائدة في النكرة العامة .
قال أبو السعود وتعقبه شيخنا بأن سلب الفائدة منوع لجواز كون قيمة الرهن عشرين وكان رهنا بعشرة فلا يرجع بالزائد على المرتهن .
قوله ( المستأجر ) مفعول ضمن هكذا مضبوط بالقلم .
قوله ( عن المرتهن ) قال في الشرنبلالية وسكت عما لو ضمن المرتن فينظر حكمه قال شيخنا حكم المرتهن في هذه الصورة حكم الغاضب كما ذكره نوح أفندي لأنه قبض مال الغير بلا إذنه ورضاه فيكون للمعير تضمينه وبأداء الضمان يكون الرهن هالكا على ملك مرتهنه ولا رجوع له على الراهن المستعير بما ضمن لما علمت من كونه غاضبا ويرجع بدينه ا ه .
وتقييده بقوله ولا رجوع له على الراهن المستعير للاحتراز عما لو كان الراهن مرتهنا فإنه يرجع على الأول .