أن العقد ينفسخ بطلب المالك فقد عزل نفسه عن الحفظ فبقي مال الغير في يده بغير إذنه فيكون مضمونا فإذا هلك تقرر الضمان .
سائحاني .
وفي التاترخانية عن الخانية ذكر الناطفي إذا جحد المودع الوديعة يحضرة صاحبها يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من المكان الذي كانت فيه حالة الجحود يضمن وإن لم ينقلها من ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن ا ه .
فتأمل .
قوله ( خلاصة ) لم يقتصر في الخلاصة على هذا بل نقله عن غصب الأجناس ثم قال بعده وفي المنتقي إذا كانت الوديعة والعارية مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها ا ه .
وذكر الرملي الظاهر أنه أي ما في الأجناس قول لم يظهر لأصحاب المتون صحته فلم ينظروا إليه فراجع المطولات يظهر لك ذلك .
قوله ( لمالكها ) أو وكيله كما في التاترخانية .
قوله ( ولو جحدهاالخ ) ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق ولو قال لم يستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق بحر .
وكأن وجه الأول أن علي للدين فلم يكن منكرا للوديعة .
تأمل .
وفي جامع الفصولين طلبها ربها فقال اطلبها غدا فقال في الغد تلفت قبل قولي اطلبها غدا ضمن لتناقضه لا بعده .
طلبها فقال أعطيتكها ثم قال لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق التناقض .
ثم قال وكل فعل يغرم به المودع يغرم به المرتهن .
قوله ( كما لو برهن الخ ) هكذا نقله في الخانية والخلاصة .
ونقل في البحر عن الخلاصة أنه لا يصدق لكن في عبارته سقط ويدل عليه أن الكلام في البينة لا في مجرد الدعوى حتى يقال لا يصدق وقد راجعت الخلاصة وكتبت السقط على هامش البحر فتنبه .
قوله ( أني دفعتها ) بفتح همزة أني وكسر نونها مشددة أي عند الإيداع .
قوله ( إن علم ) الأصوب علمت أي القسمة ونقل في المنح قبله عن الخلاصة ضمان القيمة يوم الإيداع بدون تفصيل لكنه متابع في النقل عن الخلاصة لصاحب البحر وفيما نقله سقط فإن ما رأيته في الخلاصة موافق لما في العمادية فتنبه .
قوله ( قيوم ) بنصفه مضافا للإيداع .
قوله ( جحد ) أي قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا .
قوله ( اشترى ) يعني بعدما أقر ورجع عن الجحود بأن قال بلى قد دفعت إلي بخلاف ما لو أقر جحد الشراء فيضمن والمبتاع له .
منح عن الخانية .
قوله ( فإن له ) بتسكين النون .
قوله ( وبأهله لا ) وأجمعوا على أنه لو سافر بها في البحر يضمن .
قال الأسبيجابي .
كذا في العيني .
مدني .
قوله ( مثليا أو قيميا ) وخلافهما