عبارتها أن المودع إذا تعدى ثم زال التعدي ومن نيته أن يعود إليه لا يزول التعدي ا ه .
كذا في الهامش .
قوله ( من شروط النية ) وذكره هنا في البحر عن الظهيرية قال حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلا ومن عزمه أن يلبسه نهارا ثم سرق ليلا لا يبرأ عن الضمان .
قوله ( والمستأجر ) مستأجر الدابة أو المستعير لو نوى أن لا يردها ثم ندم لو كان سائرا عند النية ضمن لو هلكت بعد النية أما لو كان واقفا إذا ترك نية الخلاف عاد أمينا .
جامع الفصولين .
قوله ( فلو أزالاه ) أي التعدي .
قوله ( بخلاف مودع الخ ) ولو مأمورا بحفظ شهر فمضى شهر ثم استعملها ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ ضمن إذا عاد والأمر بالحفظ قد زال .
جامع الفصولين .
قوله ( ووكيل ) بأن استعمل ما وكل ببيعه ثم ترك وضاع لا يضمن .
قوله ( أو إجارة ) بأن وكله ليؤجر أو يستأجر له دابة فركبها ثم ترك .
قوله ( أو مفاوضة ) أما شريك الملك فإنه إذا تعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان كما هو ظاهر لما تقرر أنه أجنبي في حصة شريكه فلو أعاز دابة الشركة فتعدى ثم أزال التعدي لا يزول الضمان ولو كانت في نوبته على وجه الحفظ فتعدى ثم أزاله يزول الضمان وهي واقعة الفتوى سئلت عنها فأجبت بما ذكرت وإن لم أرها في كلاههم للعلم بها مما ذكر إذ هو مودع في هذه الحالة وأما استعمالها بلا إذن الشريك فهي مسألة مقررة مشهودة عندهم بالضمان ويصير غاصبا .
رملي على المنح .
قوله ( ومستعير لرهن ) أي إذا استعار عبدا ليرهنه أو دابة فاستخدم العبد وركب الدابة قبل أن يرهنها ثم رهنا بمال مثل القيمة ثم قضى المال ولم يقبضها حتى هلكت عند المرتهن لا ضمان على الراهن .
لأنه قد برىء عن الضمان حين رهنها .
منح .
وهذه المسألة مستثناة من قوله بخلاف المستعير كما في البحر .
قوله ( ثم أزال ) أي التعدي .
قوله ( في عودة للوفاق الخ ) عبارة نور العين عن مجمع الفتاوى وكل أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا كما كان إلا المستعير والمستأجر فإنهما بقيا ضامنين ا ه .
وهي أولى .
تدبر .
قوله ( له ) أي للمالك .
قوله ( للمودع ) بفتح الدال لأنه ينفي الضمان عنه .
قوله ( هبة الخ ) أي أنه وهبها منه أو باعها له .
قوله ( بعد طلب ) متعلق بجحوده .
قوله ( ربها ) أفاد في الخانية أن طلب امرأة الغائب وجيران اليتيم من الوصي لينفق عليه من ماله كذلك .
سائحاني ومثله في التاترخانية .
قوله ( وقت الإنكار ) ظاهره أنه متعلق بنقلها وهو مستبعد الوقوع .
وعبارة الخلاصة وفي غصب الأجناس إنما يضمن إذا نقلها عن موضعها الذي كانت فيه حال الجحود وإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن ا ه .
وهو ظاهر وعليه فهو متعلق بقوله مكانها وفي المنتقى لو كانت العارية مما يحول يضمن بالإنكار وإن لم يحولها وذكر شيخنا عن الشرنبلالية أنه لو جحدها ضمن ولو لم تحول يؤيده قول البدائع